{"id":"99413","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 17:33 (jilid 3 hlm. 675)","surah_number":17,"surah_name":"Al-Isra","ayah_start":33,"ayah_end":33,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":675,"display_text":"قدم، وإن نكلوا ردت الأيمان على المدعى عليهم؛ فإن حلفوها برئوا عند الجمهور، وهو الظاهر لقوله ﷺ: \"فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم\" أي: يبرءون منكم بذلك. وهذا قول مالك والشافعي، والرواية المشهورة عن أحمد، وبه قال يحيى بن سعيد الأنصاري، وربيعة، وأبو الزناد، والليث، وأبو ثور، كما نقله عنهم صاحب المغني.\nوذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنهم إن حلفوا لزم أهل المحلة التي وجد بها القتيل أن يغرموا الدية، وذكر نحوه أبو الخطاب رواية عن أحمد، وقد قدمنا أن عمر ألزمهم الدية بعد أن حلفوا.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}