{"id":"99415","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 17:33 (jilid 3 hlm. 676)","surah_number":17,"surah_name":"Al-Isra","ayah_start":33,"ayah_end":33,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":676,"display_text":"ك في الموطإ: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. وهو مذهب الإمام أحمد.\nوقال بعض علماء الحنابلة: تقسم الأيمان بينهم على عددهم بالسوية؛ لأن المدعى عليهم متساوون. وللشافعي قولان كالمذهبين اللذين ذكرنا، فإن امتنع المدعى عليهم من اليمين فقيل: يحبسون حتى يحلفوا، وهو قول أبي حنيفة، ورواية عن أحمد، وهو مذهب مالك أيضًا؛ إلا أن المالكية يقولون: إن طال حبسهم ولم يحلفوا تركوا، وعلى كل واحد منهم جلد مائة وحبس سنة، ولا أعلم لهذا دليلًا.\nوأظهر الأقوال عندي: أنهم تلزمهم الدية بنكولهم عن الأيمان، ورواه حرب بن إسماعيل عن أحمد، وهو اختيار أبي بكر؛ لأنه حكم ثبت بالنكول فثبت في حقهم هاهنا كسائر الدعاوى. قال في المغني: وهذا القول هو الصحيح. والله تعالى أعلم.\nالفرع الخامس: اختلف العلماء في أقل العدد الذي يصح أن يحلف أيمان القسامة.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}