{"id":"99417","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 17:33 (jilid 3 hlm. 676)","surah_number":17,"surah_name":"Al-Isra","ayah_start":33,"ayah_end":33,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":676,"display_text":"مانها، وأظهر الأقوال دليلًا هو صحة استعانة الوارث بالعصبة غير الوارثين في أيمان القسامة؛ لأن النبي ﷺ قال لحويصة ومحيصة: \"يحلف خمسون منكم .. \" الحديث. وهما ابنا عم المقتول، ولا يرثان فيه لوجود أخيه، وقد قال لهم: \"يحلف خمسون منكم\" وهو يعلم أنه لم يكن لعبد الله بن\nسهل المقتول عشرون رجلًا وارثون؛ لأنه لا يرثه إلا أخوه ومن هو في درجته، أو أقرب منه نسبًا.\nوأجاب المخالفون: بأن الخطاب للمجموع مرادًا به بعضهم، وهو الوارثون منهم دون غيرهم ولا يخفى بعده، فإن كانوا خمسين حلف كل واحد منهم يمينًا، وإن كانوا أقل من ذلك وزعت عليهم بحسب استحقاقهم في الميراث، فإن نكل بعضهم رد نصيبه على الباقين إن كان الناكل معينًا لا وارثًا، فإن كان وارثًا يصح عفوه عن الدم سقط القود بنكوله، وردت الأيمان على المدعى عليهم على نحو ما قدمنا.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}