{"id":"99418","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 17:33 (jilid 3 hlm. 677)","surah_number":17,"surah_name":"Al-Isra","ayah_start":33,"ayah_end":33,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":677,"display_text":"د نصيبه على الباقين إن كان الناكل معينًا لا وارثًا، فإن كان وارثًا يصح عفوه عن الدم سقط القود بنكوله، وردت الأيمان على المدعى عليهم على نحو ما قدمنا. هذا مذهب مالك ﵀.\nوأما القسامة في الخطأ عند مالك ﵀: فيحلف أيمانها الوارثون على قدر أنصبائهم، فإن لم يوجد إلا واحد ولو امرأة حلف الخمسين يمينًا كلها واستحق نصيبه من الدية.\nوأما الشافعي ﵀ فقال: لا يجب الحق حتى يحلف الورثة خاصة خمسين يمينًا سواء قلوا أم كثروا، فإن كان الورثة خمسين حلف كل واحد منهم يمينًا، وإن كانوا أقل أو نكل بعضهم ردت الأيمان على الباقين؛ فإن لم يكن إلا واحد حلف خمسين يمينًا واستحق حتى لو كان من يرث بالفرض والتعصيب أو بالنسب والولاء حلف واستحق.\nوقد قدمنا: أن الصحيح في مذهب الشافعي ﵀: أن القسامة إنما تستحق بها الدية لا القصاص.\nوأما الإمام أحمد فعنه في هذه المسألة روايتان:","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}