{"id":"99420","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 17:33 (jilid 3 hlm. 678)","surah_number":17,"surah_name":"Al-Isra","ayah_start":33,"ayah_end":33,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":678,"display_text":"على قدر ميراث كل واحد منهم، فإن لم يكن إلا واحد حلف الخمسين واستحق؛ إلا أن النساء لا يحلفن أيمان القسامة عند أحمد، فالمراد بالورثة عنده الذكور خاصة. وهذه الرواية هي ظاهر كلام الخرقي، واختيار أبي حامد.\nوأما الإمام أبو حنيفة ﵀: فقد قدمنا أن أَيمان القسامة عنده لا يحلفها إلا خمسون رجلًا من أهل المحلة التي وجد بها القتيل؛ فيقسمون أنهم ما قتلوه ولا علموا له قاتلا.\nتنبيه\nقد علمت كلام العلماء فيمن يحلف أيمان القسامة؛ فإذا وزعت على عدد أقل من الخمسين، ووقع فيها انكسار فإن تساووا جبر الكسر عليهم، كما لو خلف المقتول ثلاثة بنين؛ فإن على كل واحد منهم ثلث الخمسين يمينًا وهو ست عشرة وثلثان، فيتمم الكسر على كل واحد منهم؛ فيحلف كل واحد منهم سبع عشرة يمينًا.\nفإن قيل: يلزم على ذلك خلاف الشرع في زيادة الأيمان على\nخمسين يمينًا؛ لأنها تصير بذلك إحدى وخمسين يمينًا.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}