{"id":"99422","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 17:33 (jilid 3 hlm. 679)","surah_number":17,"surah_name":"Al-Isra","ayah_start":33,"ayah_end":33,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":679,"display_text":"لم: يحلف كل واحد من المدعين خمسين يمينًا، سواء تساووا في الميراث أو اختلفوا فيه.\nواحتج من قال بهذا بأن الواحد منهم لو انفرد لحلف الخمسين يمينًا كلها. قال: وما يحلفه منفردًا يحلفه مع غيره كاليمين الواحدة في سائر الدعاوى.\nقال مقيده -عفا الله عنه-: وهذا القول بعيد فيما يظهر؛ لأن الأحاديث الواردة في القسامة تصرح بأن عدد أيمانها خمسون فقط، وهذا القول قد تصير به مئات كما ترى. والعلم عند الله تعالى.\nالفرع السادس: لا يقتل بالقسامة عند من يوجب القود بها إلا واحد، وهذا قول أكثر القائلين بالقود بها، منهم مالك، وأحمد والزهري، وبعض أصحاب الشافعي وغيرهم.\nوهذا القول هو الصواب. وتدل عليه الرواية الصحيحة التي قدمناها عند مسلم وغيره: \"يقسم خمسون منكم على رجل منهم\nفيدفع برمته .. \" الحديث. فقوله ﷺ في معرض بيان حكم الواقعة: \"يقسم خمسون منكم على رجل منهم\" يدل على أنهم ليس لهم أن يقسموا على غير واحد. وقيل: يستحق بالقسامة قتل الجماعة؛ لأنها بينة موجبة للقود، فاستوى فيها الواحد والجماعة كالبينة.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}