{"id":"99440","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 17:36 (jilid 3 hlm. 688)","surah_number":17,"surah_name":"Al-Isra","ayah_start":36,"ayah_end":36,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":688,"display_text":"لاجتهاد.\nفالجواب: أن هذا صرف لكلامه ﷺ عن ظاهره من غير دليل يجب الرجوع إليه، وذلك ممنوع.\nوقال البخاري في صحيحه: باب أجر الحاكم إذا اجتهد\nفأصاب أو أخطأ.\nحدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا حيوة، حدثني يزيد بن عبد الله ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن بسر بن سعيد، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص: أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: \"إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر\" قال: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عمرو ابن حزم فقال: هكذا حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن، عن أبي هريرة.\nوقال عبد العزيز بن المطلب، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبي سلمة عن النبي ﷺ مثله اهـ.\nفهذا الحديث المتفق عليه يدل على بطلان قول من منع الاجتهاد من أصله في الأحكام الشرعية.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}