{"id":"99449","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 17:36 (jilid 3 hlm. 693)","surah_number":17,"surah_name":"Al-Isra","ayah_start":36,"ayah_end":36,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":693,"display_text":"رابعة عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري المدني ثقة.\nوطبقته الخامسة جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب عن النبي ﷺ. فهذا إسناد صحيح رجاله ثقات كما ترى. فهو نص صحيح صريح في أنه ﷺ قاس القبلة على المضمضة؛ لأن المضمضة مقدمة الشرب، والقبلة مقدمة الجماع؛ فالجامع بينهما أن كلًا منهما مقدمة المفطر، وهي لا تفطر بالنظر لذاتها.\nفهذه الأدلة التي ذكرنا فيها الدليل الواضح على أن إلحاق النظير بنظيره من الشرع لا مخالف له؛ لأنه ﷺ فعله، والله يقول:\n﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ وهو ﷺ لم يفعله إلا لينبه الناس له.\nفإن قيل: إنما فعله ﷺ لأن الله أوحى إليه ذلك.\nقلنا: فعله حجة في فعل مثل ذلك الذي فعل، ولو كان فعله بوحي كسائر أقواله وأفعاله وتقريراته، فكلها تثبت بها الحجة، وإن كان هو ﷺ فعل ما فعل من ذلك بوحي من الله تعالى.\nمسألة","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}