{"id":"99451","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 17:36 (jilid 3 hlm. 694)","surah_number":17,"surah_name":"Al-Isra","ayah_start":36,"ayah_end":36,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":694,"display_text":"يد بن حارثة، وأسامة بن زيد عليهما قطيفة، قد غطيا رءوسهما وبدت أقدامهما فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض\" وفي حديث يونس بن يزيد: وكان مجزز قائفًا اهـ. بواسطة نقل القرطبي في تفسيره.\nقال مقيده -عفا الله عنه-: من المعلوم أن العلماء اختلفوا في اعتبار أقوال القافة؛ فذهب بعضهم إلى عدم اعتبارها.\nواحتج من قال بعدم اعتبارها بقصة الأنصارية التي لاعنت زوجها وجاءت بولد شبيه جدًّا بمن رُميت به، ولم يعتبر هذا الشبه النبي ﷺ، فلم يحكم بأن الولد من زنى ولم يجلد المرأة.\nقالوا: فلو كان الشبه تثبت به الأنساب لأثبت النبي ﷺ به أن ذلك الولد من ذلك الرجل الذي رميت به؛ فيلزم على ذلك إقامة الحد عليها، والحكم بأن الولد ابن زنى، ولم يفعل النبي ﷺ شيئًا من ذلك كما يأتي إيضاحه \"في سورة النور\" إن شاء الله تعالى.\nوهذا القول بعدم اعتبار أقوال القافة مروي عن أبي حنيفة وإسحاق والثوري وأصحابهم.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}