{"id":"99453","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 17:36 (jilid 3 hlm. 695)","surah_number":17,"surah_name":"Al-Isra","ayah_start":36,"ayah_end":36,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":695,"display_text":"واعلم أن الذين قالوا باعتبار أقوال القافة اختلفوا، فمنهم من قال: لا يقبل ذلك إلا في أولاد الإماء دون أولاد الحرائر، ومنهم من قال: يقبل ذلك في الجميع.\nقال مقيده -عفا الله عنه-: التحقيق اعتبار ذلك في أولاد الحرائر والإماء لأن سرور النبي ﷺ وقع في ولد حرة، وصورة سبب النزول قطعية الدخول كما تقرر في الأصول، وهو قول الجمهور وهو الحق، خلافًا للإمام مالك ﵀ قائلًا: إن صورة السبب ظنية الدخول، وعقده صاحب مراقي السعود بقوله:\nواجزم بإدخال ذوات السبب ... وارو عن الإمام ظنًا تصب\nتنبيهان\nالأول: لا تعتبر أقوال القافة في شبه مولود برجل إن كانت أمه فراشًا لرجل آخر؛ لأن النبي ﷺ رأى شدة شبه الولد الذي اختصم فيه سعد بن أبي وقاص، وعبد بن زمعة بعتبة بن أبي وقاص ولم يؤثر عنده هذه الشبه في النسب، لكون أم الولد فراشًا لزمعة، فقال ﷺ: \"الولد للفراش وللعاهر الحجر\" ولكنه ﷺ اعتبر هذا الشبه من جهة أخرى غير النسب، فقال لسودة بنت زمعة ﵂: \"احتجبي عنه\" مع أنه ألحقه بأبيها فلم ير سودة قط.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}