{"id":"99545","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 17:81 (jilid 3 hlm. 736)","surah_number":17,"surah_name":"Al-Isra","ayah_start":81,"ayah_end":81,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":736,"display_text":"مكسورة؛ إلا أن يرى الإمام حرقها بالنار على معنى التشديد والعقوبة في المال. وقد تقدم حرق ابن عمر ﵁. وقد هم النبي ﷺ بتحريق دور من تخلف عن صلاة الجماعة. وهذا أصل في العقوبة في المال؛ مع قوله ﷺ في الناقة التي لعنتها صاحبتها \"دعوها فإنها ملعونة\" فأزال ملكها عنها تأديبًا لصاحبتها، وعقوبة لها فيما دعت عليه بما دعت به. وقد\nأراق عمر بن الخطاب ﵁ لبنًا شيب بماء على صاحبه اهـ الغرض من كلام القرطبي رحمه الله تعالى.\nوقوله ﷺ: \"والله لينزلن عيسى ابن مريم حكمًا عدلًا فليكسرن الصليب، وليقتلن الخنزير\" الحديث = من قبيل ما ذكرنا دلالة الآية عليه والعلم عند الله تعالى.\n•","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}