{"id":"99693","document_id":"69","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 18:19 (jilid 4 hlm. 62)","surah_number":18,"surah_name":"Al-Kahf","ayah_start":19,"ayah_end":19,"madzhab":null,"volume":4,"page_number":62,"display_text":"ا في الجملة؛ فمن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى هنا: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ﴾ الآية، وقوله تعالى: ﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا .. ﴾ الآية، فإن عملهم عليها توكيل لهم على أخذها.\nواستدل لذلك بعض العلماء أيضًا بقوله: ﴿اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي .. ﴾ الآية؛ فإنه توكيل لهم من يوسف على إلقائهم قميصه على وجه أبيه ليرتد بصيرًا.\nواستدل بعضهم لذلك أيضًا بقوله تعالى عن يوسف: ﴿اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ﴾ الآية، فإنه توكيل على ما في خزائن الأرض.\nوأما السنة: فقد دلت أحاديث كثيرة على جواز الوكالة وصحتها؛ من ذلك حديث أبي هريرة المتقدم في كلام القرطبي، الدال على التوكيل في قضاء الدين، وهو حديث متفق عليه. وأخرج الجماعة إلا البخاري من حديث أبي رافع عن النبي ﷺ نحوه.\nومنها حديث عروة بن أبي الجعد البارقي: أن النبي ﷺ -\nأعطاه دينارًا ليشتري به له شاة، فاشترى له به شاتين.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}