{"id":"99694","document_id":"69","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 18:19 (jilid 4 hlm. 62)","surah_number":18,"surah_name":"Al-Kahf","ayah_start":19,"ayah_end":19,"madzhab":null,"volume":4,"page_number":62,"display_text":"إلا البخاري من حديث أبي رافع عن النبي ﷺ نحوه.\nومنها حديث عروة بن أبي الجعد البارقي: أن النبي ﷺ -\nأعطاه دينارًا ليشتري به له شاة، فاشترى له به شاتين. فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعا بالبركة في بيعه؛ وكان لو اشترى التراب لربح فيه، رواه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني، وفيه التوكيل على الشراء.\nومنها حديث جابر بن عبد الله ﵄ قال: أردت الخروج إلى خيبر، فأتيت رسول الله ﷺ فقلت: إني أردت الخروج إلى خيبر، فقال: \"إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقًا، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته\" أخرجه أبو داود والدارقطني. وفيه التصريح منه ﷺ بأن له وكيلًا.\nومنها قوله ﷺ في الحديث الصحيح: \"واغْدُ يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها\" وهو صريح في التوكيل في إقامة الحدود.\nومنها حديث علي ﵁ قال: \"أمرني رسول الله ﷺ أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها، وألا أعطي الجازر منها شيئًا، وقال: نحن نعطيه من عندنا\" متفق عليه.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}