{"id":"99699","document_id":"69","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 18:19 (jilid 4 hlm. 65)","surah_number":18,"surah_name":"Al-Kahf","ayah_start":19,"ayah_end":19,"madzhab":null,"volume":4,"page_number":65,"display_text":"الباطل: فلا يقبل منه التوكيل لظاهر قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا (١٠٥)﴾. وإن كان معروفًا بغير ذلك فلا مانع من توكيله على الخصومة. والعلم عند الله تعالى.\nالفرع الثالث: ويجوز التوكيل بجُعْل وبدون جُعْل، والدليل\nعلى التوكيل بغير جعل: أنه ﷺ وكَّل أنيسًا في إقامة الحد على المرأة، وعروة البارقي في شراء الشاة من غير جعل. وأمثال ذلك كثير في الأحاديث التي ذكرنا غيرها.\nوالدليل على التوكيل بجُعْل قوله تعالى: ﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ فإنه توكيل على جباية الزكاة وتفريقها بجُعْلٍ منها كما ترى.\nالفرع الرابع: إذا عزل الموكل وكيله في غيبته وتصرف الوكيل بعد العزل وقبل العلم به، أو مات موكله وتصرف بعد موته وقبل العلم به، فهل يمضي تصرفه نظرًا لاعتقاده، أو لا يمضي نظرًا للواقع في نفس الأمر؛ في ذلك خلاف معروف بين أهل العلم مبني على قاعدة أصولية، وهي:","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}