{"id":"99700","document_id":"69","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 18:19 (jilid 4 hlm. 66)","surah_number":18,"surah_name":"Al-Kahf","ayah_start":19,"ayah_end":19,"madzhab":null,"volume":4,"page_number":66,"display_text":"د موته وقبل العلم به، فهل يمضي تصرفه نظرًا لاعتقاده، أو لا يمضي نظرًا للواقع في نفس الأمر؛ في ذلك خلاف معروف بين أهل العلم مبني على قاعدة أصولية، وهي:\nهل يستقل الحكم بمطلق وروده وإن لم يبلغ المكلف، أو لا يكون ذلك إلا بعد بلوغه للمكلف، ويبنى على الخلاف في هذه القاعدة الاختلاف في خمس وأربعين صلاة التي نسخت من الخمسين بعد فرضها ليلة الإسراء، هل يسمى ذلك نسخًا في حق الأمة لوروده، أو لا يسمى نسخًا في حقهم؛ لأنه وقع قبل بلوغ التكليف بالمنسوخ لهم. وإلى هذه المسألة أشار في مراقي السعود بقوله:\nهل يستقل الحكم بالورود ... أو ببلوغه إلى الموجود\nفالعزل بالموت أو العزل عرض ...","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}