{"id":"99703","document_id":"69","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 18:19 (jilid 4 hlm. 67)","surah_number":18,"surah_name":"Al-Kahf","ayah_start":19,"ayah_end":19,"madzhab":null,"volume":4,"page_number":67,"display_text":"ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ الآية، وهي تدل على الاشتراك من جهتين.\nوأما السنة: فقد دلت على جواز الشركة أحاديث كثيرة سنذكر هنا إن شاء الله طرفًا منها. فمن ذلك ما أخرجه الشيخان عن ابن عمر ﵄، أن النبي ﷺ قال: \"من أعتق شِرْكًا له في\nعبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم، وإلا فقد عَتَق عليه ما عَتَق\". وقد ثبت نحوه في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي ﷺ، وفي التصريح منه ﷺ بالاشتراك في الرقيق. وقد ترجم البخاري ﵀ في صحيحه لحديث ابن عمر وأبي هريرة المذكورين بقوله: (باب الشركة في الرقيق). ومن ذلك: ما أخرجه الإمام أحمد والبخاري رحمهما الله عن أبي المنهال قال: اشتريت أنا وشريك لي شيئًا يدًا بيد ونسيئة، فجاءنا البراء بن عازب فسألناه فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم وسألنا النبي ﷺ عن ذلك فقال: \"ما كان يدًا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فذروه\".","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}