{"id":"99704","document_id":"69","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 18:19 (jilid 4 hlm. 68)","surah_number":18,"surah_name":"Al-Kahf","ayah_start":19,"ayah_end":19,"madzhab":null,"volume":4,"page_number":68,"display_text":"بيد ونسيئة، فجاءنا البراء بن عازب فسألناه فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم وسألنا النبي ﷺ عن ذلك فقال: \"ما كان يدًا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فذروه\". وفيه إقراره ﷺ البراء وزيدًا المذكورين على ذلك الاشتراك.\nوترجم البخاري ﵀ لهذا الحديث في كتاب الشركة بقوله: (باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف). ومن ذلك إعطاؤه ﷺ أرض خيبر لليهود ليعملوا فيها ويزرعوها، على أن لهم شطر ما يخرج من ذلك، وهو اشتراك في الغلة الخارجة منها. وقد ترجم البخاري ﵀ لهذا الحديث في كتاب الشركة بقوله: (باب مشاركة الذميين والمشركين في المزارعة). ومن ذلك ما أخرجه أحمد والبخاري عن جابر ﵁: أن النبي ﷺ قضى بالشفعة في كل ما لم يُقْسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وترجم البخاري لهذا الحديث في كتاب الشركة بقوله: (باب الشركة في الأرضين وغيرها) ثم ساق الحديث بسند آخر. وترجم له أيضًا بقوله: (باب إذا قسم الشركاء الدور وغيرها، فليس لهم رجوع ولا شفعة).","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}