{"id":"99709","document_id":"69","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 18:19 (jilid 4 hlm. 71)","surah_number":18,"surah_name":"Al-Kahf","ayah_start":19,"ayah_end":19,"madzhab":null,"volume":4,"page_number":71,"display_text":"ه بن هشام، وحديثي عبد الله بن عمر، وحديث عبد الله بن الزُّبير في قصته، وحديث ابن عباس الأخير. وفيه من الآثار أثر واحد. والله أعلم انتهى كلام ابن حجر. وبهذا تعلم كثرة الأحاديث الدّالة على الشركة في الجملة.\nوأمَّا الإجماع فقد أجمع جميع علماء المسلمين على جواز أنواع من أنواع الشركات، وإنَّما الخلاف بينهم في بعض أنواعها.\nأعلم أولًا: أن الشركة قسمان: شركة أملاك، وشركة عقود.\nفشركة الأملاك: أن يملك عينًا اثنان أو أكثر بإرث، أو شراء، أو هبة ونحو ذلك. وهي المعروفة عند المالكيّة بالشركة الأعمية.\nوشركة العقود: تنقسم إلى شركة مفاوضة، وشركة عنان، وشركة وجوه، وشركة أبدان، وشركة مضاربة.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}