{"id":"99724","document_id":"69","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 18:19 (jilid 4 hlm. 79)","surah_number":18,"surah_name":"Al-Kahf","ayah_start":19,"ayah_end":19,"madzhab":null,"volume":4,"page_number":79,"display_text":"العمل؛ من صناعات بأنواعها، وطب واكتساب مباح، كالاصطياد والاحتشاش والاحتطاب، وغير ذلك بالشروط المذكورة. وقال ابن عاصم في تحفته:\nشركة بمال أو بعمل ... أو بهما تجوز لا لأجل\nوبقي نوع معروف عند المالكيّة من أنواع الشركة يسمى في الاصطلاح بـ\"شركة الجبر\" وكثير من العلماء يخالفهم في هذا النوع الذي هو \"شركة الجبر\".\nوشركة الجبر: هي أن يشتري شخص سلعة بسوقها المعهود لها، ليتجر بها بحضرة بعض تجار جنس تلك السلعة الذين يتجرون فيها، ولم يتكلم أولئك التجار الحاضرون. فإن لهم إن أرادوا الاشتراك في تلك السلعة مع ذلك المشتري أو يجبروه على ذلك، ويكونون شركاؤه في تلك السلعة شاء أو أبي.\nوشركتهم هذه معه جبرًا عليه، هي \"شركة الجبر\" المذكورة. فإن كان اشتراها ليقتنيها لا ليتجر بها، أو اشتراها ليسافر بها إلى محل آخر ولو للتجارة بها فيه = فلا جبر لهم عليه. وأشار خليل في مختصره إلى \"شركة الجبر\" بقوله: \"وأُجْبِر عليها إن اشترى شيئًا بسوقه لا لِكَسَفَرٍ أو قُنية، وغيره حاضر لم يتكلم من تُجَّارِه.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}