{"id":"99725","document_id":"69","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 18:19 (jilid 4 hlm. 79)","surah_number":18,"surah_name":"Al-Kahf","ayah_start":19,"ayah_end":19,"madzhab":null,"volume":4,"page_number":79,"display_text":"لهم عليه. وأشار خليل في مختصره إلى \"شركة الجبر\" بقوله: \"وأُجْبِر عليها إن اشترى شيئًا بسوقه لا لِكَسَفَرٍ أو قُنية، وغيره حاضر لم يتكلم من تُجَّارِه. وهل\nفي الزُّقاق لا كبيته قولان\".\nوأمَّا شركة المضاربة: فهي القراض، وهو أن يدفع شخص إلى آخر مالًا ليتجر به على جزء من ربحه يتفقان عليه. وهذا النوع جائز بالإجماع إذا استوفى الشروط، كما سيأتي إن شاء الله دليله.\nوأما أنواع الشركة في مذهب الشَّافعي ﵀ فهي أربعة، ثلاثة منها باطلة في مذهبه، والرابع صحيح.\nوأمَّا الثلاثة الباطلة: فالأول منها \"شركة الأبدان\" كشركة الحمالين، وسائر المحترفين؛ كالخياطين، والنجارين، والدلالين، ونحو ذلك، ليكون بينهما كسبهما متساويًا أو متفاوتًا مع اتفاق الصنعة أو اختلافها.\nفاتفاق الصنعة كشركة خياطين، واختلافها كشركة خياط ونجار ونحو ذلك.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}