{"id":"99741","document_id":"69","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 18:19 (jilid 4 hlm. 88)","surah_number":18,"surah_name":"Al-Kahf","ayah_start":19,"ayah_end":19,"madzhab":null,"volume":4,"page_number":88,"display_text":"ل مما يستحق به الربح، وقد يكون أحدهما أبصر بالتجارة وأقوى على العمل من الآخر، فتزاد حصته لزيادة عمله.\nهذا خلاصة مذاهب الأئمة الأربعة في أنواع الشركة. وقد علمت أنهم أجمعوا على جواز شركة العنان، وشركة المضاربة، وشركة الأملاك. واختلفوا فيما سوى ذلك. فأجاز الحنفية والحنابلة شركة الوجوه، ومنعها المالكية والشافعية.\nوأجاز المالكية والحنفية والحنابلة شركة الأبدان إلَّا في اكتساب المباحات فقط فلم يجزه الحنفية. ومنع الشَّافعية شركة الأبدان مطلقًا.\nوأجاز المالكية شركة المفاوضة، وصوروها بصورة العنان\nعند الشَّافعية والحنابلة.\nوأجاز الحنفية شركة المفاوضة، وصوروها بغير ما صورها به المالكيّة، وأجاز الحنابلة نوعًا من أنواع المفاوضة وصوروه بصورة مخالفة لتصوير غيرهم لها؛ ومنع الشَّافعية المفاوضة كما منعوا شركة الأبدان والوجوه. وصوروا المفاوضة بصورة أخرى كما تقدم.\nوالشافعية إنَّما يجيزون الشركة بالمثلي مطلقًا نقدًا أو غيره، لا بالمقومات.\nوالحنفية لا يجيزونها إلَّا بالنقدين والتبر والفلوس النافقة.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}