{"id":"99742","document_id":"69","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 18:19 (jilid 4 hlm. 89)","surah_number":18,"surah_name":"Al-Kahf","ayah_start":19,"ayah_end":19,"madzhab":null,"volume":4,"page_number":89,"display_text":"أخرى كما تقدم.\nوالشافعية إنَّما يجيزون الشركة بالمثلي مطلقًا نقدًا أو غيره، لا بالمقومات.\nوالحنفية لا يجيزونها إلَّا بالنقدين والتبر والفلوس النافقة. والحنابلة لا يجيزونها إلَّا بالدنانير والدراهم كما تقدَّم جميع ذلك.\nوقد بينا كيفية الحيلة في الاشتراك بالعروض عند الشَّافعية والحنفية، وعند المالكيّة تجوز بدنانير من كل واحد منهما، وبدراهم من كل واحد منهما، وبدنانير ودراهم من كل واحد منهما، وبنقد من أحدهما وعرض من الآخر، وبعرض من كل واحد منهما سواء اتفقا أو اختلفا، وقيل: إن اتفقا لا إن اختلفا، إلَّا أن العروض تقوَّم. وأمَّا خلط المالين فلابد منه عند الشَّافعي ﵀ حتَّى لا يتميز أحدهما عن الآخر كما تقدم. ويكفي في مذهب مالك أن يكون المالان في حوز واحد، ولو كان كل واحد من المالين في صرته لم يختلط بالآخر. ولا يشترط خلط المالين عند الحنفية كما تقدم.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}