{"id":"99743","document_id":"69","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 18:19 (jilid 4 hlm. 89)","surah_number":18,"surah_name":"Al-Kahf","ayah_start":19,"ayah_end":19,"madzhab":null,"volume":4,"page_number":89,"display_text":"تقدم. ويكفي في مذهب مالك أن يكون المالان في حوز واحد، ولو كان كل واحد من المالين في صرته لم يختلط بالآخر. ولا يشترط خلط المالين عند الحنفية كما تقدم. وكذلك لا يشترط خلط المالين عند الحنابلة.\nفتحصَّل أنَّه لم يشترط خلط المالين إلَّا الشَّافعية؛ وأن المالكيّة\nإنَّما يشترطون كون المالين في محل واحد؛ كحانوت أو صندوق، وإن كان كل واحد منهما متميزًا عن الآخر.\nفإذا عرفت ملخص كلام العلماء في أنواع الشركة، فسنذكر ما تيسر من أدلتها. أما النوع الذي تسميه المالكيّة \"مفاوضة\" ويعبر عنه الشَّافعية والحنابلة بـ\"شركة العنان\"؛ فقد يستدل له بحديث البراء بن عازب الذي قدمنا عن البُخاريّ والإمام أحمد، فإنَّه يدل على الاشتراك في التجارة والبيع والشراء؛ لأنَّ المقصود بالاشتراك التعاون على العمل المذكور، فينوب كل واحد من الشريكين عن الآخر. ويدل لذلك أيضًا حديث أبي هريرة يرفعه قال: إن الله يقول: \"أنا ثالث الشريكين .. \" الحديث المتقدم.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}