{"id":"99751","document_id":"69","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 18:19 (jilid 4 hlm. 93)","surah_number":18,"surah_name":"Al-Kahf","ayah_start":19,"ayah_end":19,"madzhab":null,"volume":4,"page_number":93,"display_text":"ح واللفظ للبخاري ﵀ في كتاب \"الشركة\". وإذن صاحبه له يدل على اشتراكهما في التمر كما ترى. وهذا الذي ذكرنا جوازه من خلط الرفقاء طعامهم وأكلهم منه جميعًا. هو مراد البُخاريّ ﵀ بلفظ \"النهد\" في قوله \"كتاب الشركة، الشركة في الطَّعام والنهد -إلى قوله- لم يَر المسلمون في النهد بأسًا أن يأكل هذا بعضًا وهذا بعضًا\" إلخ.\nفروع تتعلق بمسألة الشركة\nالأوَّل: إن دفع شخص دابته لآخر ليعمل عليها وما يرزق الله بينهما نصفين أو أثلاثًا أو كيفما شرطًا؛ ففي صحة ذلك خلاف بين العلماء، فقال بعضهم: يصح ذلك. وهو مذهب الإمام أحمد، ونقل نحوه عن الأوزاعي. وقال بعضهم: لا يصح ذلك، وما حصل فهو للعامل وعليه أجرة مثل الدابة. وهذا هو مذهب مالك. قال ابن قدامة في \"المغني\": وكره ذلك الحسن والنخعي. وقال الشَّافعي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي: لا يصح، والربح كله لرب الدابة، وللعامل أجرة مثله.\nهذا حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}