ن عباس المذكور، والأحاديث الصحيحة، كما تقدم، أولى بالاتباع من هذا، والله أعلم.
مسألة: ثم الاستعاذة في الصلاة إنما هي للتلاوة وهو قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف:
بل للصلاة، فعلى هذا يتعوذ المأموم وإن كان لا يقرأ، ويتعوذ في العيد بعد الإحرام وقبل تكبيرات العيد، والجمهور بعدها قبل القراءة.
ومن لطائ …
رة وآل عمران في ليلة كان -أو كتب-من القانتين.
فيه انقطاع، ولكن ثبت في الصحيحين: أن رسول الله ﷺ قرأ بهما في ركعة واحدة.
[ذكر] ما ورد في فضل السبع الطول
قال أبو عبيد: حدثنا هشام بن إسماعيل الدمشقي، عن محمد بن شعيب، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أبي المليح، عن واثلة بن الأسقع، عن النبي ﷺ، قال: " أعطيت …