KitabAITafsir Al-Qur'an AI-Powered
JelajahKonsep › Ibnu az-Zubair

Ibnu az-Zubair ابن الزبير

tokoh · muncul di 5 potongan korpus.

Tanya tentang konsep ini

Konsep terkait

Ibnu Abbas ابن عباس Nasikh-mansukh النسخ Waris Ad-Dahhak الضحاك Aisyah عائشة Al-'Afw العفو Al-'Amid العمد Al-Bukhari البخاري Al-Diyah الدية Atta عطاء Fardl الفرض Hukum pidana (hudud/qisas) Ibadah: haji Ibnu Abi Mulaykah ابن أبي مليكة Ibnu al-Mundzir ابن المنذر

Ayat tempat konsep ini muncul

QS 2:240-242QS 2:127-128QS 2:178-179QS 4:174-175

Kutipan korpus

QS 2:127-128 (jilid 1 hlm. 439) · Tafsir Ibnu Katsir · jilid 1 · hlm. 439
ها؟ قال ابن عباس: فإني قد فَرِقَ لي رأي فيها، أرى أن تُصْلِحَ ما وَهى منها، وتدع بيتًا أسلم الناس عليه وأحجارًا أسلم الناس عليها، وبعث عليها النبي ﷺ. فقال ابن الزبير: لو كان أحدهم احترق بيته ما رضي حتى يجدده، فكيف بيت ربكم، ﷿؛ إني مستخير ربي ثلاثًا ثم عازم على أمري. فلما مضَت ثلاث أجمع رأيه على أن ي …
QS 2:178-179 (jilid 1 hlm. 490) · Tafsir Ibnu Katsir · jilid 1 · hlm. 490
المنذر عن معاذ وابن الزبير، وعبد الملك بن مروان والزهري ومحمد بن سيرين وحبيب بن أبي ثابت؛ ثم قال ابن المنذر: وهذا أصح، ولا حجة لمن أباح قتل الجماعة. وقد ثبت عن ابن الزبير ما ذكرناه، وإذا اختلف الصحابة فسبيله النظر. وقوله: (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إ …
QS 2:240-242 (jilid 1 hlm. 658) · Tafsir Ibnu Katsir · jilid 1 · hlm. 658
﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٤٠) وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَل …
QS 2:240-242 (jilid 1 hlm. 658) · Tafsir Ibnu Katsir · jilid 1 · hlm. 658
ُلَيْكة، قال ابن الزبير: قلت لعثمان بن عفان: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا) قد نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها -أو تدعها؟ قال: يا ابن أخي لا أغير شيئاً منه من مكانه. ومعنى هذا الإشكال الذي قاله ابن الزبير لعثمان: إذا كان حكمها قد نسخ بالأربعة الأشهر فما الحكمة في إبقاء رس …
QS 4:174-175 (jilid 2 hlm. 484) · Tafsir Ibnu Katsir · jilid 2 · hlm. 484
م بن نافع، حدثنا أبو بكر بن عبد الله، عن مَكْحُول وعطية وحمزة وراشد، عن زيد بن ثابت: أنه سئلَ عن زوج وأخت لأب وأم، فأعطى الزوجَ النصفَ والأخت النصفَ. فكُلِّم في ذلك، فقال: حضرتُ رسولَ الله ﷺ قضى بذلك. تفرد به أحمد من هذا الوجه، وقد نقل ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا يقولان في المي …