KitabAITafsir Al-Qur'an AI-Powered
JelajahKonsep › Umum

Umum عموم

istilah · muncul di 4 potongan korpus.

Sifat hukum yang berlaku umum tanpa spesifikasi dalam usul fiqh.
Tanya tentang konsep ini

Konsep terkait

Ijma اتفاق Abu Hanifa أبو حنيفة Takhshis التخصيص Abu Huraira أبي هريرة Adiyy bin Hatim عدي بن حاتم al-Syafi'i الشافعي As-Sahihain الصحيحين Ibadah: shalat Ibnu Abbas ابن عباس Ibnu Jarir ابن جرير Mut'ah المتعة Nabi Muhammad محمد صلى الله عليه وسلم Nikah & keluarga Qira'ah القراءة Qira'at & bahasa Al-Qur'an

Ayat tempat konsep ini muncul

QS 2:240-242QS 4:23QS 5:3

Kutipan korpus

Tafsir Ibnu Katsir (jilid 1 hlm. 108) · Tafsir Ibnu Katsir · jilid 1 · hlm. 108
قراءة والمراد به الصلاة في قوله: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: ٧٨]، والمراد صلاة الفجر، كما جاء مصرحا به في الصحيحين: من أنه يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، فدل هذا كله على أنه لا بد من القراءة في الصلاة، وهو اتفاق من العلماء. ولكن اختلفوا في مسألة نذكر …
QS 2:240-242 (jilid 1 hlm. 660) · Tafsir Ibnu Katsir · jilid 1 · hlm. 660
العلماء إلى وجوب المتعة لكل مطلقة، سواء كانت مفوضة أو مفروضًا لها أو مطلقًا قبل المسيس أو مدخولا بها، وهو قول عن الشافعي، ﵀. وإليه ذهب سعيد بن جبير. وغيره من السلف واختاره ابن جرير. ومن لم يوجبها مطلقا يخصص من هذا العموم بمفهوم قوله: ﴿لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسّ …
QS 4:23 (jilid 2 hlm. 248) · Tafsir Ibnu Katsir · jilid 2 · hlm. 248
سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: حُرمت عليكم سبع نَسَبًا، وسبع صِهْرًا، وقرأ: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ) الآية. وحدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد، حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء عن عُمَير مولى ابن عباس، عن ابن عباس قال: يحرم من النسب س …
QS 5:3 (jilid 3 hlm. 20) · Tafsir Ibnu Katsir · jilid 3 · hlm. 20
كم] هذه الآية على تلك لوجوه: أحدها: أن الشارع قد اعتبر حكم هذه الآية حالة الصيد، حيث يقول لعديّ بن حاتم: "وإن أصابه بعرضه فإنما هو وَقِيذ فلا تأكله". ولم نعلم أحدًا من العلماء فصل بين حكم وحكم من هذه الآية، فقال: إن الوقيذ معتبر حالة الصيد، والنطيح ليس معتبرا، فيكون القول بحل المتنازع فيه خرقا للإجم …