KitabAITafsir Al-Qur'an AI-Powered
JelajahKonsep › Mīrāth

Mīrāth المِيرَاث

istilah · muncul di 5 potongan korpus.

Pembagian harta peninggalan si mayit menurut hukum syariat kepada ahli warisnya.
Tanya tentang konsep ini

Konsep terkait

Waris wasiyyah وصية Ibnu Abbas ابن عباس Nasikh-mansukh النسخ Sa'id ibn al-Musayyab سعيد بن المسيب Abu Bakr أبو بكر Al-Hakim الحاكم Ali على Ali bin Abi Talhah على بن أبي طلحة Al-Zuhri الزهري awlad al-banin أولاد البنين dayn دين Faridah فرض Ibn Jarir ابن جرير Ibnu Umar ابن عمر

Ayat tempat konsep ini muncul

QS 2:180-181QS 4:11QS 4:12QS 4:23QS 4:33

Kutipan korpus

QS 2:180-181 (jilid 1 hlm. 492) · Tafsir Ibnu Katsir · jilid 1 · hlm. 492
ه ﷺ يخطب وهو يقول: "إن الله قد أعطى كلّ ذي حق حقه، فلا وصية لوارث". وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ابن عُلَية، عن يونس بن عبيد، عن محمد بن سيرين، قال: جلس ابن عباس فقرأ سورة البقرة حتى أتى [على] هذه الآية: (إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ) فقال: نسخت هذه ا …
QS 4:11 (jilid 2 hlm. 229) · Tafsir Ibnu Katsir · jilid 2 · hlm. 229
قال: (آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا) أي: كأن النفع متوقع ومرجو من هذا، كما هو متوقع ومرجو من الآخر؛ فلهذا فرضنا لهذا ولهذا، وساوينا بين القسمين في أصل الميراث، والله أعلم. وقوله: (فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ) أي: [من] هذا الذي ذكرناه من تفصيل الميراث، وإعطاء بع …
QS 4:12 (jilid 2 hlm. 229) · Tafsir Ibnu Katsir · jilid 2 · hlm. 229
ِيمٌ (١٢)﴾ يقول تعالى: ولكم -أيها الرجال-نصف ما ترك أزواجكم إذا مُتْن عن غير ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد [وصية] يوصين بها أو دين. وقد تقدم أن الدين مقدم على الوصية، وبعده الوصية ثم الميراث، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء، وحكم أولاد البنين وإن سفلوا حكم أولاد الصلب. ثم قال: (وَلَ …
QS 4:23 (jilid 2 hlm. 250) · Tafsir Ibnu Katsir · jilid 2 · hlm. 250
دثنا ابن بشار، حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى، عن سعيد عن قتادة، عن خِلاس بن عَمْرو، عن علي، ﵁، في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، أيتزوج أمها؟ قال: هي بمنزلة الربيبة. وحدثنا ابن بشار حدثنا يحيى بن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلا …
QS 4:33 (jilid 2 hlm. 291) · Tafsir Ibnu Katsir · jilid 2 · hlm. 291
ُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا﴾ [الأحزاب: ٦]. يقول: إلا أن يوصوا لأوليائهم الذين عاقدوا وصية فهو لهم جائز من ثلث مال الميت، وذلك هو المعروف. وهذا نص غير واحد من السلف: أنها منسوخة بقوله: ﴿وَأُولُو …