KitabAITafsir Al-Qur'an AI-Powered
JelajahKonsep › Nushuz

Nushuz النشوز

istilah · muncul di 12 potongan korpus.

Pemberontakan atau ketidaktaatan istri terhadap suami
Tanya tentang konsep ini

Konsep terkait

Nikah & keluarga 10×Ibnu Abbas ابن عباس Aisyah عائشة I'rad الإعراض Asbabun nuzul Ibnu Jarir ابن جرير Nabi Muhammad محمد صلى الله عليه وسلم Abd al-Rahman ibn Awf عبد الرحمن بن عوف Abdullah ibn Qaridz عبد الله بن قارظ Abu Dawud al-Tayalisi أبو داود الطيالسي Abu Hurairah أبو هريرة Ad-Dahhak الضحاك Al-Hakim الحاكم Al-Hasan al-Basri الحسن البصري Ali bin Abi Talha علي بن أبي طلحة

Ayat tempat konsep ini muncul

QS 4:128-130QS 4:34QS 4:19QS 2:229-230QS 4:35

Kutipan korpus

QS 2:229-230 (jilid 1 hlm. 614) · Tafsir Ibnu Katsir · jilid 1 · hlm. 614
أربعين عامًا". حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا أيوب، عن الحسن عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: "المختلعات والمنتزعات هن المنافقات". ثم قد قال طائفة كثيرة من السلف وأئمة الخلف: إنه لا يجوز الخلع إلا أن يكون الشقاق والنشوز من جانب المرأة، فيجوز للرجل حينئذ قبول الفدية، واحتجوا بقوله: …
QS 4:19 (jilid 2 hlm. 241) · Tafsir Ibnu Katsir · jilid 2 · hlm. 241
في أمرالإسلام. قال عبد الله بن المبارك: يعني قوله: (لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا) في الجاهلية (وَلا تَعْضُلُوهُنَّ) في الإسلام. وقوله: (إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) قال ابن مسعود، وابن عباس، وسعيد بن المُسَيَّب، والشَّعْبِيُّ، والحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وسعي …
QS 4:19 (jilid 2 hlm. 241) · Tafsir Ibnu Katsir · jilid 2 · hlm. 241
دَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ]﴾ الآية [البقرة: ٢٢٩]. وقال ابن عباس، وعكرمة، والضحاك: الفاحشة المبينة: النُّشوز والعِصْيان. واختار ابن جرير أنَّه يَعُم ذلك كلَّه: الزنا، والعصيان، والنشوز، وبَذاء اللسان، وغير ذلك. يعني: أن هذا كله يُبيح مضاجرتها حتى تُبْرئه من حقها أو بعضه …
QS 4:34 (jilid 2 hlm. 294) · Tafsir Ibnu Katsir · jilid 2 · hlm. 294
بن عوف قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا صَلَّت المرأة خَمسها، وصامت شهرها وحفظت فَرْجَها؛ وأطاعت زوجها قِيلَ لها: ادخُلِي الجنة من أيِّ أبواب الجنة شِئْتِ". تفرد به أحمد من طريق عبد الله بن قارظ عن عبد الرحمن بن عوف. وقوله تعالى (وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ) أي: والنساء اللاتي تتخوفون أن ينشزن على أ …
QS 4:34 (jilid 2 hlm. 294) · Tafsir Ibnu Katsir · jilid 2 · hlm. 294
منها أمارات النشوز فليعظْها وليخوّفها عقابَ الله في عصيانه فإن الله قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته، وحرم عليها معصيته لما له عليها من الفضل والإفضال. وقد قال رسول الله ﷺ: "لو كُنْتُ آمرًا أحدًا أن يَسْجد لأحد لأمرتُ المرأة أن تَسْجُدَ لزوجها، من عِظَم حَقِّه عليها" وروى البخاري، عن أبي هريرة، ﵁، قال: …
QS 4:34 (jilid 2 hlm. 294) · Tafsir Ibnu Katsir · jilid 2 · hlm. 294
َعِظُوهُنَّ). وقوله: (وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ) قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: الهجران هو أن لا يجامعها، ويضاجعها على فراشها ويوليها ظهره. وكذا قال غير واحد، وزاد آخرون -منهم: السدي، والضحاك، وعكرمة، وابن عباس في رواية-: ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها. وقال علي بن أبي طلحة أيضا، عن ابن عباس …
QS 4:35 (jilid 2 hlm. 296) · Tafsir Ibnu Katsir · jilid 2 · hlm. 296
﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (٣٥)﴾ ذكر [تعالى] الحال الأول، وهو إذا كان النفور والنشوز من الزوجة، ثم ذكر الحال الثاني وهو: إذا كان النفور من …
QS 4:128-130 (jilid 2 hlm. 426) · Tafsir Ibnu Katsir · jilid 2 · hlm. 426
لا عليه في قبوله منها؛ ولهذا قال تعالى: (فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا) ثُمَّ قَالَ (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) أي: من الفراق. وقوله: (وَأُحْضِرَتِ الأنْفُسُ الشُّحَّ) أي الصلح عند المُشَاحَّة خير من الفراق؛ ولهذا لما كبرت سودة بنت زَمْعَة عزم رسول الله ﷺ على فراقها، فصالحته ع …
QS 4:128-130 (jilid 2 hlm. 427) · Tafsir Ibnu Katsir · jilid 2 · hlm. 427
لُ الله ﷺ. قالت عائشة: ففي ذلك أنزل الله: (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا) وكذا رواه أبو داود، عن أحمد بن يونس، به. ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقد رواه [الحافظ أبو بكر] بن مَرْدُويه من طريق أبي بلال الأشعري، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، به نحوه. ومن روا …
QS 4:128-130 (jilid 2 hlm. 428) · Tafsir Ibnu Katsir · jilid 2 · hlm. 428
ا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) قالت: هذا في المرأة تكون عند الرجل، فلعله ألا يكون يستكثر منها، ولا يكون لها ولد، ولها صحبة فتقول: لا تطلقني وأنت في حل من شأني. حدثني المثنى، حدثنا حجاج بن مِنْهال، حدثنا حمَّاد بن سلمة، عن هشام، عن عروة، عن عائشة في قوله: (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ …
QS 4:128-130 (jilid 2 hlm. 428) · Tafsir Ibnu Katsir · jilid 2 · hlm. 428
عن آية، فكَرِه ذلك وضربه بالدرّة، فسأله آخر عن هذه الآية: (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا) فقال: عن مثل هذا فسلوا. ثم قال: هذه المرأة تكون عند الرجل، قد خلا من سنها، فيتزوج المرأة الشابة يلتمس ولدها، فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن ا …
QS 4:128-130 (jilid 2 hlm. 428) · Tafsir Ibnu Katsir · jilid 2 · hlm. 428
عن ابن المسيَّب: أن ابنة محمد بن مَسْلَمة كانت عند رافع بن خديج فكره منها أمرا إما كِبَرًا أو غيره فأراد طلاقها فقالت: لا تطلقني واقسم لي ما بدا لك. فأنزل الله ﷿: (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا) الآية. وقد رواه الحاكم في مستدركه، من طريق عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن …