KitabAITafsir Al-Qur'an AI-Powered
Daftar surahSurah An-Nur › Ayat 8

QS 24:8

Surah An-Nur (النور) ayat 8

24:8
وَيَدۡرَؤُاْ عَنۡهَا ٱلۡعَذَابَ أَن تَشۡهَدَ أَرۡبَعَ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ
Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah empat kali atas (nama) Allah bahwa dia (suaminya) benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta
Tanya tentang ayat ini
← Ayat 7Ayat 9 →

Kata per kata

Lafadz, lema, dan akar tiap kata. Klik sebuah kata untuk melihat seluruh ayat yang memakai akar yang sama.

وَيَدْرَؤُا۟
يَدْرَؤُا۟
درا
عَنْهَا
عَن
preposisi
ٱلْعَذَابَ
عَذَاب
عذب
أَن
أَن
partikel
تَشْهَدَ
شَهِدَ
شهد
أَرْبَعَ
أَرْبَع
ربع
شَهَٰدَٰتٍۭ
شَهَٰدَٰت
شهد
بِٱللَّهِ
ٱللَّه
اله
إِنَّهُۥ
إِنّ
partikel nashab
لَمِنَ
مِن
preposisi
ٱلْكَٰذِبِينَ
كَٰذِب
كذب

Tafsir dalam korpus (112 potongan)

QS 24:8-9 (jilid 17 hlm. 187) · Tafsir ath-Thabari (Jami' al-Bayan) · jilid 17 · hlm. 187 · #71131
القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (٨) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٩)﴾. يعنى جلَّ ذكرُه بقولِه: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ﴾: ويدفعُ عنها الحدَّ. واختلَف أهلُ العلمِ في العذابِ الذي عناه اللهُ في هذا الموضعِ أنه يدرؤُه عنها شهاداتُها الأربعُ؛ فقال بعضُهم بنحوِ الذي قلنا في ذلك، من أن الحدَّ جَلدُ مائةٍ إن كانت بكرًا، أو الرجمُ إن كانت ثيِّبًا قد أُحصِنت. وقال آخرون: بل ذلك الحبسُ. وقالوا: الذي يجبُ عليها إن هي لم تشهدِ الشهاداتِ الأربعَ بعدَ شهاداتِ الزوجِ الأربعِ والْتِعانِه، الحبسُ دونَ الحدِّ. وإنما قلنا: الواجبُ عليها إذا هي امتنَعت من الالْتِعانِ بعد الْتِعانِ الزوجِ، الحدُّ الذي وصَفنا، قياسًا على إجماعِ الجميعِ على أن الحدَّ إذا زال عن الزوجِ بالشهاداتِ الأربعِ، على تصديقِه فيما رماها به - أن الحدَّ عليها واجبٌ.
QS 24:8-9 (jilid 17 hlm. 187) · Tafsir ath-Thabari (Jami' al-Bayan) · jilid 17 · hlm. 187 · #71132
الحدُّ الذي وصَفنا، قياسًا على إجماعِ الجميعِ على أن الحدَّ إذا زال عن الزوجِ بالشهاداتِ الأربعِ، على تصديقِه فيما رماها به - أن الحدَّ عليها واجبٌ. فجعل اللَّهُ أيمانَه الأربعِ، والْتعانَه في الخامسةِ، مَخْرجًا له من الحدِّ الذي يجبُ لها برميِه إياها، كما جعَل الشهداءَ الأربعةَ مَخْرجًا له منه في ذلك، وزائلًا به عنه الحدُّ، فكذلك الواجبُ أن يكونَ بزوالِ الحدِّ عنه [بذلك، واجبًا عليها حدُّها، كما كان بزوالِه عنه] بالشهودِ واجبًا عليها، لا فرقَ بينَ ذلك، وقد استقصينا العللَ في ذلك في بابِ اللعانِ من كتابِنا المسمَّى "لطيفُ القولِ في شرائعِ الإسلامِ"، فأغنَى عن إعادتِه في هذا الموضعِ. وقولُه: ﴿أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ﴾. يقولُ: ويدفعُ عنها العذابَ أن تحلِفَ باللَّهِ أربع أيمانٍ أن زوجَها الذي رماها بما رماها به من الفاحشةِ ﴿لَمِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ فيما رماها به من الزنى. وقولُه: ﴿وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ﴾ الآية.
QS 24:8-9 (jilid 17 hlm. 188) · Tafsir ath-Thabari (Jami' al-Bayan) · jilid 17 · hlm. 188 · #71133
لذي رماها بما رماها به من الفاحشةِ ﴿لَمِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ فيما رماها به من الزنى. وقولُه: ﴿وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ﴾ الآية. يقولُ: والشهادةَ الخامسةُ: أن غضَبَ اللهِ عليها إن كان زوجُها فيما رماها به من الزنى ﴿مِنَ الصَّادِقِينَ﴾. ورُفِع قولُه: (الخامسة) في كلتا الآيتين، بـ "أن" التي تليها.
QS 24:6-10 (jilid 6 hlm. 14) · Tafsir Ibnu Katsir · jilid 6 · hlm. 14 · #90140
﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٦) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٧) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (٨) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٩) وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ (١٠)﴾
QS 24:6-10 (jilid 6 hlm. 14) · Tafsir Ibnu Katsir · jilid 6 · hlm. 14 · #90141
َنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٩) وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ (١٠)﴾ هذه الآية الكريمة فيها فَرَج للأزواج وزيادة مخرج، إذا قذف أحدهم زوجته وتعسر عليه إقامة البينة، أن يلاعنها، كما أمر الله ﷿ وهو أن يحضرها إلى الإمام، فيدعي عليها بما رماها به، فيحلفه الحاكم أربع شهادات بالله في مقابلة أربعة شهداء، (إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ) أي: فيما رماها به من الزنى، (وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ) فإذا قال ذلك، بانت منه بنفس هذا اللعان عند الشافعي وطائفة كثيرة من العلماء، وحرمت عليه أبدًا، ويعطيها مهرها، ويتوجه عليها حد الزنى، ولا يدرأ عنها العذاب إلا أن تلاعن، فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، أي: فيما رماها به، (وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ) ولهذا قال: (وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ)
QS 24:6-10 (jilid 6 hlm. 14) · Tafsir Ibnu Katsir · jilid 6 · hlm. 14 · #90142
الكاذبين، أي: فيما رماها به، (وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ) ولهذا قال: (وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ) يعني: الحد، (أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ) فخصها بالغضب، كما أن الغالب أن الرجل لا يتجشم فضيحة أهله ورميها بالزنى إلا وهو صادق معذور، وهي تعلم صدقه فيما رماها به. ولهذا كانت الخامسة في حقها أن غضب الله عليها.
QS 24:6-10 (jilid 6 hlm. 15) · Tafsir Ibnu Katsir · jilid 6 · hlm. 15 · #90143
ا أن الغالب أن الرجل لا يتجشم فضيحة أهله ورميها بالزنى إلا وهو صادق معذور، وهي تعلم صدقه فيما رماها به. ولهذا كانت الخامسة في حقها أن غضب الله عليها. والمغضوب عليه هو الذي يعلم الحق ثم يحيد عنه. ثم ذكر تعالى لطفه بخلقه، ورأفته بهم، وشرعه لهم الفرج والمخرج من شدة ما يكون فيه من الضيق، فقال: (وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ) أي: لحرجتم ولشق عليكم كثير من أموركم، (وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ) [أي]: على عباده -وإن كان ذلك بعد الحلف والأيمان المغلظة- (حَكِيمٌ) فيما يشرعه ويأمر به وفيما ينهى عنه. وقد وردت الأحاديث بمقتضى العمل بهذه الآية، وذكر سبب نزولها، وفيمن نزلت فيه من الصحابة، فقال الإمام أحمد:
QS 24:6-10 (jilid 6 hlm. 15) · Tafsir Ibnu Katsir · jilid 6 · hlm. 15 · #90144
(حَكِيمٌ) فيما يشرعه ويأمر به وفيما ينهى عنه. وقد وردت الأحاديث بمقتضى العمل بهذه الآية، وذكر سبب نزولها، وفيمن نزلت فيه من الصحابة، فقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد، أخبرنا عَبَّاد بن منصور، عن عكْرمَة، عن ابن عباس قال: لما نزلت: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾، قال سعد بن عبادة -وهو سيد الأنصار -: هكذا أنزلت يا رسول الله؟ فقال رسول الله ﷺ": يا معشر الأنصار ألا تسمعون ما يقول سيدكم؟ " قالوا: يا رسول الله، لا تَلُمه فإنه رجل غيور، والله ما تزوج امرأة قَطّ [إلا بكرًا، وما طلق امرأة له قط] فاجترأ رجل منا أن يتزوجها، من شدة غيرته. فقال سعد: والله -يا رسول الله -إني لأعلم أنها حق وأنها من الله، ولكني قد تعجَبت أني لو وجدت لَكاعًا قد تَفَخَّذها رجل، لم يكن لي أن أهيّجه ولا أحركه حتى آتي بأربعة شهداء، فوالله لا آتي بهم حتى يقضي حاجته.
QS 24:6-10 (jilid 6 hlm. 15) · Tafsir Ibnu Katsir · jilid 6 · hlm. 15 · #90145
من الله، ولكني قد تعجَبت أني لو وجدت لَكاعًا قد تَفَخَّذها رجل، لم يكن لي أن أهيّجه ولا أحركه حتى آتي بأربعة شهداء، فوالله لا آتي بهم حتى يقضي حاجته. قال: فما لبثوا إلا يسيرًا حتى جاء هلال بن أمية -وهو أحد الثلاثة الذين تِيبَ عليهم -فجاء من أرضه عشاء، فوجد عند أهله رجلا فرأى بعينيه، وسمع بأذنيه، فلم يُهَيّجه حتى أصبح، فغدا على رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله إني جئت أهلي عشاء، فوجدتُ عندها رجلا فرأيت بعيني، وسمعت بأذني. فَكَرِهَ رسولُ الله ﷺ ما جاء به، واشتدّ عليه، واجتمعت الأنصار فقالوا: قد ابتلينا بما قال سعد بن عبادة، الآن يضرب رسول الله ﷺ هلالَ بن أمية، ويبْطل شهادته في المسلمين. فقال هلال: والله إني لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجًا. وقال هلال: يا رسول الله، إني قد أرى ما اشتد عليك مما جئت به، والله يعلم إني لصادق. فوالله إن رسول الله ﷺ يريد أن يأمر بضربه، إذ أنزل الله على رسول الله ﷺ الوحي -وكان إذا نزل عليه الوحي عرفوا ذلك، في تَرَبُّد وجهه.
QS 24:6-10 (jilid 6 hlm. 15) · Tafsir Ibnu Katsir · jilid 6 · hlm. 15 · #90146
له يعلم إني لصادق. فوالله إن رسول الله ﷺ يريد أن يأمر بضربه، إذ أنزل الله على رسول الله ﷺ الوحي -وكان إذا نزل عليه الوحي عرفوا ذلك، في تَرَبُّد وجهه. يعني: فأمسكوا عنه حتى فرغ من الوحي -فنزلت: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ) الآية، فَسُرّي عن رسول الله ﷺ، فقال: "أبشر يا هلال، قد جعل الله لك فرجًا ومخرجًا". فقال هلال: قد كنت أرجو ذلك من ربي، ﷿. فقال رسول الله ﷺ: "أرسلوا إليها". فأرسلوا إليها، فجاءت، فتلاها رسول الله ﷺ عليهما، وذكرهما وأخبرهما أن عذابَ الآخرة أشدّ من عذاب الدنيا. فقال هلال: والله -يا رسول الله -لقد صَدَقتُ عليها. فقالت: كذب. فقال رسول الله ﷺ: "لاعنوا بينهما". فقيل لهلال: اشهد. فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، فلما كان في الخامسة قيل له: يا هلال، اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهونُ من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبةُ التي توجب عليك العذاب. فقال: والله لا يعذبني الله عليها، كما لم يجلدني عليها.
QS 24:6-10 (jilid 6 hlm. 16) · Tafsir Ibnu Katsir · jilid 6 · hlm. 16 · #90147
هلال، اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهونُ من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبةُ التي توجب عليك العذاب. فقال: والله لا يعذبني الله عليها، كما لم يجلدني عليها. فشهد في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم قيل [لها: اشهدي أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، فلما كانت الخامسة قيل] لها: اتقي الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبةُ التي توجب عليك العذاب. فتلكأت ساعة، ثم قالت: والله لا أفضح قومي فشهدت في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ففرق رسول الله ﷺ بينهما، وقضى ألا يدعى ولدها لأب ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد، وقضى ألا [بيت لها عليه ولا] قوت لها، من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق، ولا مُتَوَفى عنها.
QS 24:6-10 (jilid 6 hlm. 16) · Tafsir Ibnu Katsir · jilid 6 · hlm. 16 · #90148
لدها لأب ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد، وقضى ألا [بيت لها عليه ولا] قوت لها، من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق، ولا مُتَوَفى عنها. وقال: "إن جاءت به أصَيْهِب أرَيسح حَمْش الساقين فهو لهلال، وإن جاءت به أورق جَعدًا جَمَاليًّا خَدلَّج الساقين سابغ الأليتين، فهو الذي رميت به" فجاءت به أورق جعدا جماليًّا خدلج الساقين سابغ الأليتين، فقال رسول الله ﷺ: "لولا الأيمان لكان لي ولها شأن". قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميرًا على مصر، وكان يدعى لأمه ولا يدعى لأب. ورواه أبو داود عن الحسن بن عليّ، عن يزيد بن هارون، به نحوه مختصرًا. ولهذا الحديث شواهد كثيرة في الصحاح وغيرها من وجوه كثيرة. فمنها ما قال البخاري: حدثني محمد بن بَشَّار، حدثنا ابن أبي عَدِيّ، عن هشام بن حسان، حدثني عِكْرِمَة، عن ابن عباس؛ أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي ﷺ بشَرِيك بن سَحْماء، فقال رسول الله ﷺ: " البينة أو حَدُّ في ظهرك" فقال: يا رسول الله، إذا أري أحدنا على امرأته رجلا ينطلقُ يلتمس البينة؟
QS 24:6-10 (jilid 6 hlm. 16) · Tafsir Ibnu Katsir · jilid 6 · hlm. 16 · #90149
ه عند النبي ﷺ بشَرِيك بن سَحْماء، فقال رسول الله ﷺ: " البينة أو حَدُّ في ظهرك" فقال: يا رسول الله، إذا أري أحدنا على امرأته رجلا ينطلقُ يلتمس البينة؟ فجعل النبي ﷺ يقول: "البينة وإلا حدّ في ظهرك". فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله ما يُبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل، وأنزل عليه: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ)، فقرأ حتى بلغ: (إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ) فانصرف النبي ﷺ فأرسل إليهما، فجاء هلال فشهد، والنبي ﷺ يقول: "الله يشهد أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب"؟ ثم قامت فشهدت، فلما كانت عند الخامسة وَقَّفُوها وقالوا: إنها مُوجبة. قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم. فمضت، فقال النبي ﷺ: "أبْصِرُوها، فإن جاءت به أكحلَ العينين، سابغ الأليتين، خَدَلَّج الساقين، فهو لشَرِيك بن سَحْمَاءَ".
QS 24:6-10 (jilid 6 hlm. 16) · Tafsir Ibnu Katsir · jilid 6 · hlm. 16 · #90150
الت: لا أفضح قومي سائر اليوم. فمضت، فقال النبي ﷺ: "أبْصِرُوها، فإن جاءت به أكحلَ العينين، سابغ الأليتين، خَدَلَّج الساقين، فهو لشَرِيك بن سَحْمَاءَ". فجاءت به كذلك، فقال النبي ﷺ: "لولا ما مضى من كتاب الله، لكان لي ولها شأن". انفرد به البخاري من هذا الوجه وقد رواه من غير وجه، عن ابن عباس وغيره. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن منصور الزيادي حدثنا يونس بن محمد، حدثنا صالح -وهو ابن عمر -حدثنا عاصم -يعني: ابن كُلَيْب -، عن أبيه، حدثني ابن عباس قال: جاء رجل إلى رسول الله، فرمى امرأته برجل، فكره ذلك رسولُ الله ﷺ، فلم يزل يُرَدّده حتى أنزل الله: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ [إِلا أَنْفُسُهُمْ]) [فقرأ] حتى فرغ من الآيتين، فأرسل إليهما فدعاهما، فقال: "إن الله، ﷿، قد أنزل فيكما". فدعا الرجل فقرأ عليه، فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. ثم أمر به فأمسك على فيه فوعظه، فقال له: "كل شيء أهون عليه من لعنة الله".
QS 24:6-10 (jilid 6 hlm. 17) · Tafsir Ibnu Katsir · jilid 6 · hlm. 17 · #90151
أنزل فيكما". فدعا الرجل فقرأ عليه، فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. ثم أمر به فأمسك على فيه فوعظه، فقال له: "كل شيء أهون عليه من لعنة الله". ثم أرسله فقال: (لَعْنتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ) ثم دعا بها، فقرأ عليها، فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، ثم أمر بها فأمسك على فيها فوعظها، وقال: "ويحك. كل شيء أهون من غضب الله". ثم أرسلها، فقالت: (غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ) فقال رسول الله ﷺ: "أما والله لأقضينّ بينكما قضاء فصلا". قال: فولدت، فما رأيت مولودًا بالمدينة أكثر غاشية منه، فقال: "إن جاءت به لكذا وكذا فهو كذا، وإن جاءت به لكذا وكذا فهو لكذا". فجاءت به يشبه الذي قُذفت به. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال: سمعت سعيد بن جُبَير قال: سُئلْتُ عن المتلاعنين أيفرّق بينهما -في إمارة ابن الزبير؟ فما دَرَيتُ ما أقول، فقمت من مكاني إلى منزل ابن عمر فقلتُ: أبا عبد الرحمن، المتلاعنان أيفرق بينهما؟
QS 24:6-10 (jilid 6 hlm. 17) · Tafsir Ibnu Katsir · jilid 6 · hlm. 17 · #90152
عن المتلاعنين أيفرّق بينهما -في إمارة ابن الزبير؟ فما دَرَيتُ ما أقول، فقمت من مكاني إلى منزل ابن عمر فقلتُ: أبا عبد الرحمن، المتلاعنان أيفرق بينهما؟ فقال: سبحان الله، إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يرى امرأته على فاحشة فإن تَكَلَّم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. فسكت فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: الذي سألتك عنه قد ابتُليت به. فأنزل الله ﷿ هذه الآيات في سورة النور: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ) حتى بلغ: (أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ). فبدأ بالرجل فوعظه وذكَّره، وأخبره أن عذاب الدنيا أهونُ من عذاب الآخرة، فقال: والذي بعثك بالحق ما كَذَبْتُك. ثم ثنى بالمرأة فوعظها وذَكَّرها، وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت: والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. قال: فبدأ بالرجل، فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
QS 24:6-10 (jilid 6 hlm. 17) · Tafsir Ibnu Katsir · jilid 6 · hlm. 17 · #90153
الآخرة، فقالت: والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. قال: فبدأ بالرجل، فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم فَرَّقَ بينهما. رواه النسائي في التفسير، من حديث عبد الملك بن أبي سليمان، به وأخرجاه في الصحيحين من حديث سعيد بن جبير، عن ابن عباس. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن حماد، حدثنا أبو عَوَانة، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: كنَّا جلوسًا عشية الجمعة في المسجد، فقال رجل من الأنصار: أحدنا إذا رأى مع امرأته رجلا فقتله قتلتموه، وإن تكلم جلدتموه، وإن سكت سكت عن غيظ؟ والله لَئن أصبحت صالحًا لأسألن رسول الله ﷺ. قال: فسأله. فقال: يا رسول الله، إن أحدنا إذا رأى مع امرأته رجلا فقتله قتلتموه، وإن تكلم جلدتموه، وإن سكت سكت على غيظ؟ اللهم احكم.
QS 24:6-10 (jilid 6 hlm. 18) · Tafsir Ibnu Katsir · jilid 6 · hlm. 18 · #90154
لأسألن رسول الله ﷺ. قال: فسأله. فقال: يا رسول الله، إن أحدنا إذا رأى مع امرأته رجلا فقتله قتلتموه، وإن تكلم جلدتموه، وإن سكت سكت على غيظ؟ اللهم احكم. قال: فأنزل آية اللعان، فكان ذلك الرجل أول من ابتلي به. انفرد بإخراجه مسلم، فرواه من طُرُق، عن سليمان بن مِهْران الأعمش، به. وقال الإمام أحمد أيضًا: حدثنا أبو كامل: حدثنا إبراهيم بن سعد، حدثنا ابن شهاب، عن سهل بن سعد، قال: جاء عُوَيْمر إلى عاصم بن عَدِيّ فقال: سَلْ رسول الله ﷺ: أرأيت رجلا وجد رجلا مع امرأته فقتله، أيقتل به أم كيف يصنع؟ فسأل عاصم رسول الله ﷺ، فعابَ رسولَ الله ﷺ المسائل. قال: فلقيه عُوَيمر فقال: ما صنعْتَ؟ قال: ما صنعت! إنك لم تأتني بخير؛ سألت رسول الله ﷺ فعاب المسائل فقال عُوَيمر: والله لآتين رسول الله ﷺ فَلأسألنه. فأتاه فوجده قد أنزل عليه فيهما. قال: فدعا بهما فَلاعَن بينهما. قال عُوَيمر: لئن انطلقتُ بها يا رسول الله لقد كذبت عليها.
QS 24:6-10 (jilid 6 hlm. 18) · Tafsir Ibnu Katsir · jilid 6 · hlm. 18 · #90155
لآتين رسول الله ﷺ فَلأسألنه. فأتاه فوجده قد أنزل عليه فيهما. قال: فدعا بهما فَلاعَن بينهما. قال عُوَيمر: لئن انطلقتُ بها يا رسول الله لقد كذبت عليها. قال: ففارقها قبل أن يأمره رسول الله ﷺ فصارت سنة المتلاعنين، فقال رسول الله ﷺ: "أبصروها، فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الأليتين، فلا أراه إلا قد صدق، وإن جاءت به أحيمر كأنه وَحَرَة فلا أراه إلا كاذبًا". فجاءت به على النعت المكروه. أخرجاه في الصحيحين وبقية الجماعة إلا الترمذي، من طرق، عن الزهري، به. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إسحاق بن الضيف، حدثنا النضر بن شُمَيْل، حدثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن زيد بن يُثَيْع، عن حذيفة، ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ لأبي بكر: "لو رأيت مع أم رومان رجلا ما كنت فاعلا به؟ قال: كنت والله فاعلا به شرًا. قال: "فأنتَ يا عمر؟ ". قال: كنتُ والله فاعلا كنت أقول: لعن الله الأعجز، وإنه خبيث.
QS 24:6-10 (jilid 6 hlm. 18) · Tafsir Ibnu Katsir · jilid 6 · hlm. 18 · #90156
يت مع أم رومان رجلا ما كنت فاعلا به؟ قال: كنت والله فاعلا به شرًا. قال: "فأنتَ يا عمر؟ ". قال: كنتُ والله فاعلا كنت أقول: لعن الله الأعجز، وإنه خبيث. قال: فنزلت: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنْفُسُهُمْ). ثم قال: لا نعلم أحدًا أسنده إلا النَّضر بن شُميْل، عن يونس بن أبي إسحاق، ثم رواه من حديث الثوري عن [أبي] أبي إسحاق، عن زيد بن يُثَيْع مرسلا فالله أعلم. وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا مسلم بن أبي مسلم الجَرْمي، حدثنا مُخَلَّدُ بن الحسين، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك، ﵁، قال: لأول لعان كان في الإسلام أن شَرِيكَ بن سَحْمَاء قذَفه هلال بن أمية بامرأته، فرفعه إلى رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: "أربعة شهود وإلا فَحَدٌّ في ظهرك"، فقال: يا رسول الله، إن الله يعلم إني لصادق، ولينزلن الله عليك ما يبرئ به ظهري من الجلد. فأنزل الله آية اللعان: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنْفُسُهُمْ) إلى آخر الآية.
QS 24:6-10 (jilid 6 hlm. 18) · Tafsir Ibnu Katsir · jilid 6 · hlm. 18 · #90157
ا يبرئ به ظهري من الجلد. فأنزل الله آية اللعان: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنْفُسُهُمْ) إلى آخر الآية. قال: فدعاه النبي ﷺ فقال: "اشهد بالله إنك لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنى" فشهد بذلك أربع شهادات، ثم قال له في الخامسة: "ولعنة الله عليك إن كنتَ من الكاذبين فيما رميتها به من الزنى"، ففعل. ثم دعاها رسول الله ﷺ فقال: "قومي فاشهدي بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماك به من الزنى". فشهدت بذلك أربع شهادات، ثم قال لها في الخامسة: "وغَضب الله عليك إن كان من الصادقين فيما رماك به من الزنى"، فقالت: فلما كانت الرابعة أو الخامسة سكتت سكتة، حتى ظنوا أنها ستعترف، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم. فمضت على القول، ففرَّق رسول الله ﷺ بينهما، وقال: "انظروه، فإن جاءت به جَعْدًا حَمْشَ الساقين، فهو لشَرِيك بن سَحْماء، وإن جاءت به أبيض سبطا فَضيء العينين فهو لهلال بن أمية".
QS 24:6-10 (jilid 6 hlm. 19) · Tafsir Ibnu Katsir · jilid 6 · hlm. 19 · #90158
سول الله ﷺ بينهما، وقال: "انظروه، فإن جاءت به جَعْدًا حَمْشَ الساقين، فهو لشَرِيك بن سَحْماء، وإن جاءت به أبيض سبطا فَضيء العينين فهو لهلال بن أمية". فجاءت به آدَمَ جَعَدًا حَمْش الساقين، فقال رسول الله ﷺ: "لولا ما نزل فيهما من كتاب الله، لكان لي ولها شأن".
QS 24:8 (jilid 6 hlm. 146) · Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan) · jilid 6 · hlm. 146 · #103581
قوله تعالى: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (٨)﴾. قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ﴾ الآية. معنى يدرأ: يدفع. والمراد بالعذاب هنا: الحد، والمصدر المنسبك من أن وصلتها في قوله: (أن تشهد) فاعل يدرأ، أي: يدفع عنها الحد شهادتها أربع شهادات. . . الآية. والدليل على أن المراد بالعذاب في قوله: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ﴾ الحد من أوجه. الأول منها: سياق الآية، فهو يدل على أن العذاب الذي تدرؤه عنها شهاداتها هو الحد.
QS 24:8 (jilid 6 hlm. 147) · Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan) · jilid 6 · hlm. 147 · #103582
المراد بالعذاب في قوله: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ﴾ الحد من أوجه. الأول منها: سياق الآية، فهو يدل على أن العذاب الذي تدرؤه عنها شهاداتها هو الحد. والثاني: أنَّه أطلق اسم العذاب في مواضع أخر على الحد مع دلالة السياق فيها على أن المراد بالعذاب فيها الحد، كقوله تعالى في هذه السورة الكريمة: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢)﴾ فقوله ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا﴾ أي: حدهما بلا نزاع.
QS 24:8 (jilid 6 hlm. 147) · Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan) · jilid 6 · hlm. 147 · #103583
ونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢)﴾ فقوله ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا﴾ أي: حدهما بلا نزاع. وكذلك قوله تعالى في الإِماء: ﴿فَعَلَيهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ العَذَابِ﴾ أي: نصف ما على الحرائر من الجلد. وهذه الآية: تدل على أن الزوج إذا رمى زوجته وشهد شهاداته الخمس المبينة في الآية أن المرأة يتوجه عليها الحد بشهاداته، وأن ذلك الحد المتوجه إليها بشهادات الزوج تدفعه عنها شهاداتها هي الموضحة في الآية. ومفهوم مخالفة الآية يدل على أنها لو نكلت عن شهاداتها لزمها الحد بسبب نكولها مع شهادات الزوج. وهذا هو الظاهر الذي لا ينبغي العدول عنه، فشهادات الزوج القاذف تدرأ عنه هو حد القذف، وتوجه إليها هي حد الزنى، وتدفعه عنها شهاداتها. وظاهر القرآن أيضًا أنَّه لو قذف زوجته وامتنع من اللعان أنَّه يحد حد القذف، فكل من امتنع من الزوجين من الشهادات الخمس وجب عليه الحد.
QS 24:8 (jilid 6 hlm. 147) · Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan) · jilid 6 · hlm. 147 · #103584
عه عنها شهاداتها. وظاهر القرآن أيضًا أنَّه لو قذف زوجته وامتنع من اللعان أنَّه يحد حد القذف، فكل من امتنع من الزوجين من الشهادات الخمس وجب عليه الحد. وهذا هو الظاهر من الآيات القرآنية؛ لأن الزوج القاذف داخل في عموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ ولكن الله بين خروج الزوج من هذا العموم بشهاداته حيث قال: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٦) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٧)﴾ فلم يجعل له مخرجًا من جلد ثمانين، وعدم قبول الشهادة، والحكم بالفسق إلَّا بشهاداته التي قامت له مقام البينة المبرئة له من الحد.
QS 24:8 (jilid 6 hlm. 148) · Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan) · jilid 6 · hlm. 148 · #103585
ِنَ الْكَاذِبِينَ (٧)﴾ فلم يجعل له مخرجًا من جلد ثمانين، وعدم قبول الشهادة، والحكم بالفسق إلَّا بشهاداته التي قامت له مقام البينة المبرئة له من الحد. فإن نكل عن شهاداته فالظاهر وجوب الحد عليه؛ لأنه لم تدرأ عنه أربعة عدول يشهدون بصدقه، ولا شهادات تنوب عن الشهود، فتعين أنَّه يحد؛ لأنه قاذف، ولم يأت بما يدفع عنه حد القذف، وكذلك الزوجة إذا نكلت عن أيمانها فعليها الحد؛ لأن الله نص على أن الذي يدرأ عنها الحد هو شهاداتها في قوله تعالى: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ﴾ الآية. وممن قال: إن الزوج يلزمه الحد إن نكل عن الشهادات الأئمة الثلاثة خلافًا لأبي حنيفة القائل بأنه يحبس حتى يلاعن، أو يكذب نفسه، فيقام عليه حد القذف. وممن قال بأنها إن شهد هو، ونكلت هي أنها تحد بشهاداته ونكولها: مالك والشافعي، والشعبي، ومكحول، وأَبو عبيد، وأَبو ثور. كما نقله عنهم صاحب المغني. وهذا القول أصوب عندنا؛ لأنه ظاهر قوله: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ﴾ الآية.
QS 24:8 (jilid 6 hlm. 148) · Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan) · jilid 6 · hlm. 148 · #103586
كما نقله عنهم صاحب المغني. وهذا القول أصوب عندنا؛ لأنه ظاهر قوله: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ﴾ الآية. ولا ينبغي العدول عن ظاهر القرآن إلَّا لدليل يجب الرجوع إليه من كتاب أو سنَّة. وقال أَبو حنيفة وأحمد: لا حد عليها بنكولها عن الشهادات، وتحبس أيضًا حتى تلاعن أو تقر فيقام عليها الحد. قال في المغني: وبهذا قال الحسن، والأوزاعي، وأصحاب الرأي. وروي ذلك عن الحارث العكلي، وعطاء الخراساني. واحتج أهل هذا القول بحجج يرجع جميعها إلى أن المانع من حدها أن زناها لم يتحقق ثبوته؛ لأن شهادات الزوج ونكولها هي لا يتحقق بواحد منهما ولا بهما مجتمعين ثبوت الزنى عليها. وقول الشافعي ومالك ومن وافقهما في هذه المسألة أظهر عندنا؛ لأن مسألة اللعان أصل مستقل لا يدخله القياس على غيره، فلا يعدل فيه عن ظاهر النص إلى القياس على مسألة أخرى.
QS 24:8 (jilid 6 hlm. 149) · Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan) · jilid 6 · hlm. 149 · #103587
مالك ومن وافقهما في هذه المسألة أظهر عندنا؛ لأن مسألة اللعان أصل مستقل لا يدخله القياس على غيره، فلا يعدل فيه عن ظاهر النص إلى القياس على مسألة أخرى. والعلم عند الله تعالى. مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة المسألة الأولى: اعلم أن اللعان لا يلزم بين الزوجين إلَّا بقذف الرجل زوجته قذفًا يوجب عليه الحد لو قاله لغير زوجة، كرميها بالزنى، ونفي ولدها عنه. وقول الجمهور هنا: إنه يكفي في وجوب اللعان قذفها بالزنى من غير اشتراط أن يقول: رأيت بعيني أظهر عندي مما روي عن مالك من أنَّه لا يلزم اللعان حتى يصرح برؤية العين؛ لأن القذف بالزنى كافٍ دون التصريح برؤية العين. وقول الملاعن في زمنه ﷺ : رأت عيني وسمعت أذني لا يدل على أنَّه لو اقتصر على أنها زنت أن ذلك لا يكفي، دون اشتراط رؤية العين، وسماع الأذن كما لا يخفى.
QS 24:8 (jilid 6 hlm. 149) · Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan) · jilid 6 · hlm. 149 · #103588
. وقول الملاعن في زمنه ﷺ : رأت عيني وسمعت أذني لا يدل على أنَّه لو اقتصر على أنها زنت أن ذلك لا يكفي، دون اشتراط رؤية العين، وسماع الأذن كما لا يخفى. والعلم عند الله تعالى. المسألة الثانية: اعلم أن العلماء اختلفوا في شهادات اللعان المذكورة في قوله: ﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ﴾ إلى آخر الآيات، هل هي شهادات أو أيمان على أربعة أقوال: الأول: أنها شهادات لأن الله سماها في الآية شهادات. والثاني: أنها أيمان. والثالث: أنها أيمان مؤكدة بلفظ الشهادة. والرابع: عكسه. وينبني على الخلاف في ذلك أن من قال: إنها شهادات لا يصح عنده اللعان إلَّا ممن تجوز شهادته. فيشترط في الملاعن والملاعنة العدالة وغيرها من شروط قبول الشهادة. ومن قال: إنها أيمان صح عنده اللعان من كل زوجين ولو كانا لا تصح شهادتهما لفسق أو غيره من مسقطات قبول الشهادة.
QS 24:8 (jilid 6 hlm. 150) · Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan) · jilid 6 · hlm. 150 · #103589
عنة العدالة وغيرها من شروط قبول الشهادة. ومن قال: إنها أيمان صح عنده اللعان من كل زوجين ولو كانا لا تصح شهادتهما لفسق أو غيره من مسقطات قبول الشهادة. وينبني على الخلاف المذكور ما لو شهد مع الزوج ثلاثة عدول، في أنها شهادة يكون الزوج رابع الشهود، فيجب عليها حد الزنى، وعلى أنها أيمان يحد الثلاثة ويلاعن الزوج. وقيل: لا يحدون. وممن قال بأنها شهادات وأن اللعان لا يصح إلَّا ممن تقبل شهادته، وأنها تحد بشهادة الثلاثة مع الزوج أَبو حنيفة ﵀ ومن تبعه، والأكثرون على أنها أيمان مؤكدة بلفظ الشهادة. قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر الأقوال عندي: أنها أيمان مؤكدة بالشهادة، وأن لفظ الشهادة ربما أطلق في القرآن مرادًا بها اليمين، مع دلالة القرائن على ذلك.
QS 24:8 (jilid 6 hlm. 150) · Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan) · jilid 6 · hlm. 150 · #103590
عفا الله عنه وغفر له: أظهر الأقوال عندي: أنها أيمان مؤكدة بالشهادة، وأن لفظ الشهادة ربما أطلق في القرآن مرادًا بها اليمين، مع دلالة القرائن على ذلك. وإنما استظهرنا أنها أيمان لأمور: الأول: التصريح في الآية بصيغة اليمين في قوله: ﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ﴾ لأن لفظة (باللَّه) يمين فدل قوله: (باللَّه) على أن المراد بالشهادة اليمين؛ للتصريح بنص اليمين، فقوله: أشهد باللَّه في معنى: أقسم باللَّه. الثاني: أن القرآن جاء في إطلاق الشهادة وإرادة اليمين في قوله: ﴿فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا﴾ ثم بين أن المراد بتلك الشهادة اليمين في قوله: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ فقوله: ﴿أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ دليل على أن المراد بلفظ الشهادة في الآية اليمين.
QS 24:8 (jilid 6 hlm. 151) · Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan) · jilid 6 · hlm. 151 · #103591
أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ فقوله: ﴿أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ دليل على أن المراد بلفظ الشهادة في الآية اليمين. وهو واضح كما ترى. وقال القرطبي: ومنه قوله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ﴾ الآية؛ لأن قوله تعالى: ﴿اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً﴾ يدل على أن المراد بشهادتهم الأيمان. هكذا قال. ولا يتعين عندي ما ذكره من الاستدلال بهذه الآية. والعلم عند الله تعالى. الثالث: ما قاله ابن العربي: قال: والفيصل أنها يمين لا شهادة أن الزوج يحلف لنفسه في إثبات دعواه وتخليصه من العذاب، وكيف يجوز لأحد أن يدعي في الشريعة أن شاهدًا يشهد لنفسه بما يوجب حكمًا على غيره. هذا بعيد في الأصل، معدوم في النظر. اهـ منه بواسطة نقل القرطبي. وحاصل استدلاله هذا: أن استقراء الشريعة استقراءًا تامًا يدل على أنَّه لم يوجد فيها شهادة إنسان لنفسه بما يوجب حكمًا على غيره.
QS 24:8 (jilid 6 hlm. 151) · Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan) · jilid 6 · hlm. 151 · #103592
منه بواسطة نقل القرطبي. وحاصل استدلاله هذا: أن استقراء الشريعة استقراءًا تامًا يدل على أنَّه لم يوجد فيها شهادة إنسان لنفسه بما يوجب حكمًا على غيره. وهو استدلال قوي؛ لأن المقرر في الأصول أن الاستقراء التام حجة كما أوضحناه مرارًا. ودعوى الحنفية ومن وافقهم أن الزوج غير متهم لا يسوغ شهادته لنفسه، لإِطلاق ظواهر النصوص في عدم قبول شهادة الإِنسان لنفسه مطلقًا. الرابع: ما جاء في بعض روايات حديث اللعان أنَّه ﷺ قال لما جاءت الملاعنة بالولد شبيهًا بالذي رميت به: "لولا الأيمان لكان لي ولها شأن" عند أحمد وأبي داود. وقد سمى ﷺ في هذه الرواية شهادات اللعان أيمانًا. وفي إسناد الرواية المذكورة عباد بن منصور، تكلم فيه غير واحد، ويقال: إنه كان قدريًا. إلى غير ذلك من أدلتهم. وأما الذين قالوا: إنها شهادات لا أيمان فاحتجوا: بأن الله سماها شهادات في قوله: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾ وفي قوله: ﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ﴾ الآية.
QS 24:8 (jilid 6 hlm. 152) · Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan) · jilid 6 · hlm. 152 · #103593
له سماها شهادات في قوله: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾ وفي قوله: ﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ﴾ الآية. وقوله: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ﴾ الآية. واستدلوا أيضًا بحديث "أربعة لا لعان بينهم وبين أزواجهم: اليهودية والنصرانية تحت المسلم، والمملوكة تحت الحر، والحرة تحت المملوك". اهـ. قالوا: إنما منع لعان اليهودية والنصرانية والعبد والأمة، لأنهم ليسوا ممن تقبل شهادتهم، ولو كانت شهادات اللعان أيمانًا لصح لعانهم" لأنهم ممن تقبل يمينه. وقال الزيلعي في نصب الراية في الحديث المذكور: قلت: أخرجه ابن ماجة في سننه عن ابن عطاء، عن أبيه عطاء الخراساني، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله ﷺ قال: "أربع من النساء لا ملاعنة بينهن وبين أزواجهن: النصرانية تحت المسلم، واليهودية تحت المسلم، والمملوكة تحت الحر، والحرة تحت المملوك" انتهى. وأخرجه الدارقطني في سننه، عن عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي، عن عمرو بن شعيب به.
QS 24:8 (jilid 6 hlm. 152) · Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan) · jilid 6 · hlm. 152 · #103594
م، واليهودية تحت المسلم، والمملوكة تحت الحر، والحرة تحت المملوك" انتهى. وأخرجه الدارقطني في سننه، عن عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي، عن عمرو بن شعيب به. وقال عن جده عبد الله بن عمرو مرفوعًا: "أربعة ليس بينهم لعان، ليس بين الحر والأمة لعان، وليس بين العبد والحرة لعان، وليس بين المسلم واليهودية لعان، وليس بين المسلم والنصرانية لعان". انتهى. وقال الدارقطني: والوقاصي متروك الحديث. ثم أخرجه عن عثمان بن عطاء الخراساني، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب به. قال: وعثمان بن عطاء الخراساني ضعيف الحديث جدًّا، وتابعه يزيد بن زريع عن عطاء وهو ضعيف أيضًا. وروي عن الأوزاعي وابن جريج - وهما إمامان - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قوله. ولم يرفعاه. ثم أخرجه كذلك موقوفًا. ثم أخرجه عن عمار بن مطر، ثنا حماد بن عمرو، عن زيد بن رفيع، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن رسول الله ﷺ بعث عتاب بن أسيد: ألا لعان بين أربع" فذكر نحوه.
QS 24:8 (jilid 6 hlm. 153) · Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan) · jilid 6 · hlm. 153 · #103595
ه عن عمار بن مطر، ثنا حماد بن عمرو، عن زيد بن رفيع، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن رسول الله ﷺ بعث عتاب بن أسيد: ألا لعان بين أربع" فذكر نحوه. قال: وعمار بن مطر، وحماد بن عمرو، وزيد بن رفيع ضعفاء، انتهى. وقال البيهقي في المعرفة: هذا حديث رواه عثمان بن عطاء، ويزيد بن زريع الرملي، عن عطاء الخراساني، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ : "أربعة لا ملاعنة بينهم النصرانية تحت المسلم" إلى آخره. قال: وعطاء الخراساني معروف بكثرة الغلط، وابنه عثمان، وابن زريع ضعيفان، ورواه عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي، عن عمرو بن شعيب به. وهو متروك الحديث، ضعفه يحيى بن معين، وغيره من الأئمة. ورواه عمار بن مطر، عن حمَّاد بن عمرو، عن زيد بن رفيع، عن عمرو بن شعيب. وعمار بن مطر، وحماد بن عمرو، وزيد بن رفيع ضعفاء. وروي عن ابن جريج والأوزاعي - وهما إمامان - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده موقوفًا. وفي ثبوته موقوفًا أيضًا نظر، فإن راويه عن ابن جريج والأوزاعي عمرو بن هارون، وليس بالقوي.
QS 24:8 (jilid 6 hlm. 154) · Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan) · jilid 6 · hlm. 154 · #103596
عي - وهما إمامان - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده موقوفًا. وفي ثبوته موقوفًا أيضًا نظر، فإن راويه عن ابن جريج والأوزاعي عمرو بن هارون، وليس بالقوي. ورواه يحيى بن أبي أنيسة أيضًا، عن عمرو ابن شعيب به موقوفًا. وهو متروك، ونحن إنما نحتج بروايات عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده إذا كان الراوي عنه ثقة، وانضم إليه ما يؤكده، ولم نجد لهذا الحديث طريقًا صحيحًا إلى عمرو. واللَّه أعلم. انتهى كلامه. انتهى كلام صاحب نصب الراية. وقال صاحب الجوهر النقي: إن الحديث المذكور جيد الإِسناد. ولو فرضنا جودة إسناده كما ذكره لم يلزم من ذلك أن شهادات اللعان شهادات لا أيمان، لاحتمال كون عدم الملاعنة بين من ذكر في الحديث لعدم المكافأة. والأظهر عندنا أنها أيمان أكدت بلفظ الشهادة، للأدلة التي ذكرنا. وهو قول أكثر أهل العلم.
QS 24:8 (jilid 6 hlm. 154) · Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan) · jilid 6 · hlm. 154 · #103597
، لاحتمال كون عدم الملاعنة بين من ذكر في الحديث لعدم المكافأة. والأظهر عندنا أنها أيمان أكدت بلفظ الشهادة، للأدلة التي ذكرنا. وهو قول أكثر أهل العلم. والعلم عند الله تعالى. المسألة الثالثة: اعلم أنَّه لا يجوز في اللعان الاعتماد على إتيان المرأة بالولد أسود وإن كانت بيضاء وزوجها أبيض، لقصة الرجل الذي ولدت امرأته غلامًا أسود، وأخبر النبي ﷺ كأنه يعرض بنفي الولد الأسود باللعان، فقال له النبي ﷺ : هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقًا. قال: ومن أين جاءتها الورقة؟ قال: لعل عرقًا نزعها. قال: وهذا الغلام الأسود لعل عرقًا نزعه. والقصة مشهورة ثابتة في الصحيحين، وقد قدمناها مرارًا.
QS 24:8 (jilid 6 hlm. 154) · Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan) · jilid 6 · hlm. 154 · #103598
ورقًا. قال: ومن أين جاءتها الورقة؟ قال: لعل عرقًا نزعها. قال: وهذا الغلام الأسود لعل عرقًا نزعه. والقصة مشهورة ثابتة في الصحيحين، وقد قدمناها مرارًا. وفيها الدلالة على أن سواد الولد لا يجوز أن يكون مستندًا للرجل في اللعان كما ترى. المسألة الرابعة: اعلم أن التحقيق: أن من قذف امرأة بالزنى قبل أن يتزوجها ثم تزوجها أنَّه إن لم يأت بأربعة شهداء على زناها أنَّه يجلد حد القذف، ولا يقبل منه اللعان؛ لأنها وقت القذف أجنبية محصنة داخلة في عموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ الآية، والزواج الواقع بعد ذلك لا يغير الحكم الثابت قبله. فما يروى عن الإِمام أبي حنيفة ﵀ من أنَّه إن قذفها قبل الزواج، ثم تزوجها بعد القذف أنهما يلتعنان خلاف الظاهر عندنا من نص الآية الكريمة.
QS 24:8 (jilid 6 hlm. 155) · Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan) · jilid 6 · hlm. 155 · #103599
م الثابت قبله. فما يروى عن الإِمام أبي حنيفة ﵀ من أنَّه إن قذفها قبل الزواج، ثم تزوجها بعد القذف أنهما يلتعنان خلاف الظاهر عندنا من نص الآية الكريمة. والعلم عند الله تعالى. المسألة الخامسة: اعلم أن التحقيق أن الزوج إن قذف زوجته وأمها بالزنا، ولم يأت بالبينة أنَّه يحد للأم حد القذف؛ لأنه قذفها بالزنى، وهي محصنة غير زوجة، فهي داخلة في عموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ الآية. وأما البنت فإنه يلاعنها؛ لأنه قذفها، وهي زوجة له، فتدخل في عموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٦)﴾ إلى آخر آيات اللعان. وبما ذكرنا تعلم أن قول بعض الأئمة: إنه إن حد للأم سقط حد البنت، وإن لاعن البنت لم يسقط حد الأم أنَّه خلاف التحقيق الذي دلت عليه آيات القرآن.
QS 24:8 (jilid 6 hlm. 155) · Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan) · jilid 6 · hlm. 155 · #103600
ت اللعان. وبما ذكرنا تعلم أن قول بعض الأئمة: إنه إن حد للأم سقط حد البنت، وإن لاعن البنت لم يسقط حد الأم أنَّه خلاف التحقيق الذي دلت عليه آيات القرآن. وقد قال ابن العربي في القول المذكور: وهذا باطل جدًّا، فإنه خصص عموم الآية في البنت وهي زوجة بحد الأم من غير أثر ولا أصل قاسه عليه. اهـ. وهو ظاهر. المسألة السادسة: اعلم أن الذي يظهر لنا أنَّه الصواب أن من قذف زوجته بالزنى، ثم زنت قبل لعانه لها أنَّه لا حد عليه ولا لعان؛ لأنه تبين بزناها قبل اللعان أنها غير محصنة، ولا لعان في قذف غير المحصنة، كما قدمنا أنَّه إن قذف أجنبية بالزنى، ثم زنت قبل أن يقام عليه الحد أن الظاهر لنا سقوط الحد، لأنه قد تبين بزناها أنها غير محصنة قبل استيفاء الحد، فلا يحد بقذف من ظهر أنها غير محصنة، وذكرنا الخلاف في ذلك. وحجة من قال: يحد إن كانت أجنبية ويلاعن إن كانت زوجة، أن الحد واللعان قد وجبا وقت القذف فلا يسقطان بالزنى الطارئ. وبينا أن الأظهر سقوط الحد واللعان، لتبين عدم الإِحصان قبل الحد وقبل اللعان.
QS 24:8 (jilid 6 hlm. 156) · Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan) · jilid 6 · hlm. 156 · #103601
إن كانت زوجة، أن الحد واللعان قد وجبا وقت القذف فلا يسقطان بالزنى الطارئ. وبينا أن الأظهر سقوط الحد واللعان، لتبين عدم الإِحصان قبل الحد وقبل اللعان. والعلم عند الله تعالى. المسألة السابعة: اعلم أن من رمى زوجته الكبيرة التي لا تحمل لكبر سنها أنهما يلتعنان. هو لدفع الحد، وهي لدرء العذاب. وأما إن رمى زوجته الصغيرة التي لا تحمل لصغرها، فقد قدمنا خلاف العلماء هل يلزمه حد القذف إن كانت صغيرة تطيق الوطء، ولم تبلغ؟ فعلى أنَّه يلزمه الحد يجب عليه أن يلتعن لدفع الحد. وأما على القول: بأنه لا حد في قذف الصغيرة مطلقًا فلا لعان عليه في قذفها. وقد قدمنا الأظهر عندنا في ذلك. والعلم عند الله تعالى. المسألة الثامنة: اعلم أنَّه إن نفى حمل زوجته فقد اختلف أهل العلم، هل له أن يلاعنها، وهي حامل لنفي ما في بطنها عنه، أو لا يجوز له اللعان حتى تضع الولد؟
QS 24:8 (jilid 6 hlm. 156) · Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan) · jilid 6 · hlm. 156 · #103602
لمسألة الثامنة: اعلم أنَّه إن نفى حمل زوجته فقد اختلف أهل العلم، هل له أن يلاعنها، وهي حامل لنفي ما في بطنها عنه، أو لا يجوز له اللعان حتى تضع الولد؟ فذهب جمهور أهل العلم إلى أنَّه يلاعنها وهي حامل، وينتفى عنه حملها باللعان. وقال ابن حجر في الفتح بعد أن ساق أحاديث اللعان: وفيه أن الحامل تلاعن قبل الوضع لقوله في الحديث: "انظروا فإن جاءت" إلخ. كما تقدم في حديث سهل، وفي حديث ابن عباس، وعند مسلم من حديث ابن مسعود، فجاء يعني الرجل هو وامرأته فتلاعنا فقال النبي ﷺ : "لعلها أن تجيء به أسود جعدًا فجاءت به أسود جعدًا" وبه قال الجمهور خلافًا لمن أَبى ذلك من أهل الرأي معتلًا بأن الحمل لا يعلم؛ لأنه قد يكون نفخة. وحجة الجمهور: أن اللعان شرع لدفع حد القذف عن الرجل، ودفع حد الرجم عن المرأة، فلا فرق بين أن تكون حاملًا أو حائلًا، ولذلك شرع اللعان مع الآيسة. وقد اختلف في الصغيرة، والجمهور على أن الرجل إذا قذفها فله أن يلتعن لدفع حد القذف عنه، دونها.
QS 24:8 (jilid 6 hlm. 157) · Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan) · jilid 6 · hlm. 157 · #103603
ين أن تكون حاملًا أو حائلًا، ولذلك شرع اللعان مع الآيسة. وقد اختلف في الصغيرة، والجمهور على أن الرجل إذا قذفها فله أن يلتعن لدفع حد القذف عنه، دونها. انتهى محل الغرض من كلام ابن حجر. وقد قدمنا أن التعان قاذف الصغيرة مبني على أنَّه يحد لقذفها. وقد قدمنا كلام أهل العلم واختلافهم في حد قاذف الصغيرة المطيقة للوطء، وذكرنا ما يظهر لنا رجحانه من ذلك. وأما الذين قالوا: لا تلاعن الحامل حتى تضع ولدها، فقد استدلوا بأمرين: الأول: أن الحمل لا يتيقن وجوده قبل الوضع؛ لأنه قد يكون انتفاخًا، وقد يكون ريحًا. والثاني: هو ما جاء في بعض الروايات في أحاديث اللعان مما يدل على أنَّه ﷺ أخر لعان الحامل حتى وضعت، ففي البخاري من حديث ابن عباس ما نصه: فقال رسول الله ﷺ : "اللَّهم بيِّن، فوضعت شبيهًا بالرجل الذي ذكر زوجها أنَّه وجده عندها، فلاعن رسول الله ﷺ بينهما" الحديث. قالوا: فترتيبه "فلاعن" بالفاء على قوله: فوضعت شبيهًا بالرجل إلخ.
QS 24:8 (jilid 6 hlm. 157) · Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan) · jilid 6 · hlm. 157 · #103604
ضعت شبيهًا بالرجل الذي ذكر زوجها أنَّه وجده عندها، فلاعن رسول الله ﷺ بينهما" الحديث. قالوا: فترتيبه "فلاعن" بالفاء على قوله: فوضعت شبيهًا بالرجل إلخ. دليل على أن اللعان كان بعد الوضع كما هو مدلول الفاء. وأجيب من قبل الجمهور عن هذه الرواية بما ذكر ابن حجر في فتح الباري فإنه قال في كلامه على الرواية المذكورة: ظاهره أن الملاعنة تأخرت إلى وضع المرأة، لكن أوضحت أن رواية ابن عباس هذه هي في القصة في حديث سهل بن سعد، وتقدم قبل من حديث سهل أن اللعان وقع بينهما قبل أن تضع، في هذا تكون الفاء في قوله: "فلاعن" معقبة لقوله: فأخبره بالذي وجده عليه امرأته. وهذه الجملة التي ذكر ابن حجر أن جملة "فلاعن" معطوفة عليها مذكورة في حديث ابن عباس الذي ذكرنا محل الغرض منه. والذي يظهر لنا أن الحامل تلاعن قبل الوضع لتصريح الأحاديث الصحيحة بذلك، ولما ذكره ابن حجر في كلامه الذي نقلناه آنفًا.
QS 24:8 (jilid 6 hlm. 158) · Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan) · jilid 6 · hlm. 158 · #103605
ن عباس الذي ذكرنا محل الغرض منه. والذي يظهر لنا أن الحامل تلاعن قبل الوضع لتصريح الأحاديث الصحيحة بذلك، ولما ذكره ابن حجر في كلامه الذي نقلناه آنفًا. والعلم عند الله تعالى. المسألة التاسعة: اعلم أن أظهر أقوال أهل العلم عندي فيمن طلق امرأته ثم قذفها بعد الطلاق أنَّه إن كان قذفه لها بنفي حمل لم يعلم به إلَّا بعد الطلاق، أنَّه يلاعنها لنفي ذلك الحمل عنه وإن كانت بائنًا، وأنه إن قذفها بالزنى بعد الطلاق حد، ولم يلاعن لأن تأخيره القذف واللعان إلى زمن بعد الطلاق دليل على أنَّه قاذف. والأظهر: ولو كان الطلاق رجعيًا، ولم تنقض العدة وإن كانت الرجعية في حكم الزوجة؛ لأن طلاقه إياها قبل القذف دليل على أنَّه لا يريد اللعان ويجلد. وهو قول ابن عباس. وقيل: يلاعن الرجعية قبل انقضاء العدة؛ لأنها في حكم الزوجة، وهو مذهب أحمد المشهور، ورواية أبي طالب عنه، وبه قال ابن عمر، وجابر، وزيد، والنخعي، والزهري، والشافعي، وإسحاق، وأَبو عبيد، وأَبو ثور، وأصحاب الرأي. وله وجه من النظر.
QS 24:8 (jilid 6 hlm. 159) · Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan) · jilid 6 · hlm. 159 · #103606
لمشهور، ورواية أبي طالب عنه، وبه قال ابن عمر، وجابر، وزيد، والنخعي، والزهري، والشافعي، وإسحاق، وأَبو عبيد، وأَبو ثور، وأصحاب الرأي. وله وجه من النظر. واللَّه أعلم. وقال القرطبي: لا ملاعنة بين الرجل وزوجته بعد انقضاء العدة إلَّا في مسألة واحدة، وهي أن يكون الرجل غائبًا فتأتي امرأته بولد في مغيبه، وهو لا يعلم فيطلقها فتنقضي عدتها ثم يقدم فينفيه، فله أن يلاعنها هنا بعد العدة. وكذلك لو قدم بعد وفاتها ونفى الولد لاعن لنفسه وهي ميتة بعد مدة من العدة، ويرثها؛ لأنها ماتت قبل وقوع الفرقة بينهما. أهـ. منه ولا نص فيه. وله وجه من النظر. وقال القرطبي أيضًا: إذا قذفها بعد الطلاق نظرت، فإن كان هناك نسب يريد أن ينفيه، أو حمل يريد أن يتبرأ منه لاعن، وإلَّا لم يلاعن. وقال عثمان البتي: لا يلاعن بحال. وقال أَبو حنيفة: لا يلاعن في الوجهين؛ لأنها ليست بزوجة.
QS 24:8 (jilid 6 hlm. 159) · Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan) · jilid 6 · hlm. 159 · #103607
يد أن ينفيه، أو حمل يريد أن يتبرأ منه لاعن، وإلَّا لم يلاعن. وقال عثمان البتي: لا يلاعن بحال. وقال أَبو حنيفة: لا يلاعن في الوجهين؛ لأنها ليست بزوجة. وهذا ينتقض عليه بالقذف قبل الزوجية كما ذكرناه آنفًا، بل هذا أولى؛ لأن النكاح قد تقدم، وهو يريد الانتفاء من النسب، وتبرئته من ولد يلحق به، فلا بد من اللعان، وإذا لم يكن هناك حمل يرجى، ولا نسب يخاف تعلقه لم يكن للعان فائدة فلم يحكم به، وكان قذفًا مطلقًا داخلًا تحت عموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ الآية، فوجب عليه الحد، وبطل ما قاله البتي لظهور فساده.
QS 24:8 (jilid 6 hlm. 159) · Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan) · jilid 6 · hlm. 159 · #103608
يحكم به، وكان قذفًا مطلقًا داخلًا تحت عموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ الآية، فوجب عليه الحد، وبطل ما قاله البتي لظهور فساده. انتهى كلام القرطبي. وقد قدمنا أن القول بلعان الرجعية قبل انقضاء العدة له وجه من النظر؛ لأنها في حكم الزوجة، وذكرنا ما يظهر لنا أنَّه أظهر الأقوال في ذلك، وأقوال العلماء، وفائدة لعانه أن يدفع عنه حدَّ القذف، وكون الرجعية كالزوجة قبل انقضاء العدة فيتوارثان، ولا يجوز له تزوج أختها قبل انقضاء العدة، ولا تزويج رابعة غيرها، لأنها تكون كالخامسة نظرًا إلى أن الرجعية كالزوجة يقتضي أن القول بلعان الرجعية قبل انقضاء العدة له وجه من النظر. وقد رأيت كثرة من قال به من أهل العلم. ووجه القول بعدمه أنَّه لما طلقها عالمًا بزناها في زعمه دل ذلك على أنَّه تارك للعان.
QS 24:8 (jilid 6 hlm. 160) · Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan) · jilid 6 · hlm. 160 · #103609
قضاء العدة له وجه من النظر. وقد رأيت كثرة من قال به من أهل العلم. ووجه القول بعدمه أنَّه لما طلقها عالمًا بزناها في زعمه دل ذلك على أنَّه تارك للعان. وينبني على الخلاف المذكور ما لو ادعى أنها زنت بعد الطلاق الرجعي، وقبل انقضاء العدة، هل يحكم عليه بأنه قاذف، لأنه رماها بزنى واقع بعد الفراق، أو له أن يلاعنها لنفي الحد عنه بناء على أن الرجعية في حكم الزوجة؟ أما إن قذفها قبل أن يطلقها ثم طلقها بعد القذف، فالأظهر أن له لعانها مطلقًا ولو كان الطلاق بائنًا، لأن القذف وقع وهي زوجة غير مطلقة. وروي ذلك عن ابن عباس، وبه قال الحسن، والقاسم بن محمد، ومكحول، ومالك، والشافعي، وأَبو عبيد، وأَبو ثور، وابن المنذر. وقال الحارث العكلي، وجابر بن زيد، وقتادة والحكم: يجلد.
QS 24:8 (jilid 6 hlm. 160) · Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan) · jilid 6 · hlm. 160 · #103610
، وبه قال الحسن، والقاسم بن محمد، ومكحول، ومالك، والشافعي، وأَبو عبيد، وأَبو ثور، وابن المنذر. وقال الحارث العكلي، وجابر بن زيد، وقتادة والحكم: يجلد. وقال حمَّاد بن أبي سليمان وأصحاب الرأي: لا حدّ ولا لعان؛ لأن اللعان إنما يكون بين الزوجين، وليس هذان بزوجين، ولا يحد، لأنه لم يقذف أجنبية. المسألة العاشرة: اعلم أن أظهر أقوال أهل العلم عندي فيمن ظهر بامرأته حمل، وهو قائل: إنه ليس منه، إذا سكت عن نفي ذلك الحمل حتى وضعته ثم قال: إنه إنما سكت عن نفيه مدة الحمل رجاء أن يكون ريحًا أو انتفاخًا، فينفش أو يسقط ميتًا، فيستريح بذلك من اللعان أنَّه يمكن من نفيه بلعان بعد الوضع؛ لأن العذر الذي أبدى وجيه جدير بالقبول، فإن بادر بنفيه فورًا عند وضعه، فلا ينبغي أن يختلف في أن له أن ينفيه بلعان، وإن سكت عن نفيه بعد الوضع، ثم أراد أن ينفيه بعد السكوت، فهل له ذلك أو ليس له، لأن سكوته بعد الوضع يعد رضى منه بالولد، فلا يمكن من اللعان بعده؟ لم أعلم في هذه المسألة نصًا من كتاب، ولا سنَّة.
QS 24:8 (jilid 6 hlm. 161) · Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan) · jilid 6 · hlm. 161 · #103611
يه بعد السكوت، فهل له ذلك أو ليس له، لأن سكوته بعد الوضع يعد رضى منه بالولد، فلا يمكن من اللعان بعده؟ لم أعلم في هذه المسألة نصًا من كتاب، ولا سنَّة. والعلماء مختلفون فيها. قال القرطبي: قد اختلف في ذلك، ونحن نقول: إذا لم يكن له عذر في سكوته حتى مضت ثلاثة أيام فهو راضٍ به وليس له نفيه، وبهذا قال الشافعي. وقال أيضًا: متى أمكنه نفيه على ما جرت به العادة من تمكنه من الحاكم، فلم يفعل لم يكن له نفيه من بعد ذلك. وقال أَبو حنيفة: لا أعتبر مدة. وقال أَبو يوسف، ومحمد: يعتبر فيه أربعون يومًا مدة النفاس.
QS 24:8 (jilid 6 hlm. 161) · Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan) · jilid 6 · hlm. 161 · #103612
عادة من تمكنه من الحاكم، فلم يفعل لم يكن له نفيه من بعد ذلك. وقال أَبو حنيفة: لا أعتبر مدة. وقال أَبو يوسف، ومحمد: يعتبر فيه أربعون يومًا مدة النفاس. قال ابن القصار: والدليل لقولنا هو أن نفي ولده محرم عليه، واستلحاق ولد ليس منه محرم عليه، فلا بد أن يوسع عليه لكي ينظر فيه، ويفكر هل يجوز له نفيه أو لا، وإنما جعلنا الحد ثلاثة؛ لأنه أول حد الكثرة، وآخر حد القلة، وقد جعلت ثلاثة أيام يختبر فيها حال المصراة، وكذلك ينبغي أن يكون هنا. وأما أَبو يوسف ومحمد فليس اعتبارهما بأولى من اعتبار مدة الولادة والرضاع، إذ لا شاهد لهما في الشريعة، وقد ذكرنا نحن شاهدًا في الشريعة من مدة المصراة، انتهى كلام القرطبي. ولا يخفى ضعف ما استدل به ابن القصار من علماء المالكية للتحديد بثلاثة. قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: هذه المسألة مبنية على الاختلاف في قاعدة أصولية، وهي هل ينزل السكوت منزلة الإِقرار أو لا؟. وقد أشار إلى ذلك صاحب مراقي السعود بقوله: وجعل من سكت مثل من أقر ...
QS 24:8 (jilid 6 hlm. 161) · Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan) · jilid 6 · hlm. 161 · #103613
لة مبنية على الاختلاف في قاعدة أصولية، وهي هل ينزل السكوت منزلة الإِقرار أو لا؟. وقد أشار إلى ذلك صاحب مراقي السعود بقوله: وجعل من سكت مثل من أقر ... فيه خلاف بينهم قد اشتهر فالاحتجاج بالسكوتي نمى ... تفريعه عليه من تقدما وهو بفقد السخط والضد حري ... مع مضي مهلة للنظر فمن قال: إن السكوت لا يعد رضى. قال: لأن الساكت قد يسكت عن الإِنكار مع أنَّه غير راضٍ، ومن قال: إنه يعد رضى، قال: لأن سكوته قرينة دالة على رضاه. واستأنسوا بقوله ﷺ في البكر: إذنها صماتها، وبعضهم يقول: تخصيص البكر بذلك يدل على أن غيرها ليس كذلك. والخلاف في هذه المسألة معروف في فروع الأئمة وأصولهم. ومن تتبع فروعهم وجدهم في بعض الصور يجعلون السكوت كالرضى؛ كالسكوت عن اللعان زمنًا بعد العلم بموجبه، وكالسكوت عن القيام بالشفعة ونحو ذلك، ويكثر في فروع مذهب مالك جعل السكوت كالرضى. ومن أمثلة ذلك ما قاله ابن عاصم في رجزه في أحكام القضاء في مذهب مالك: وحاضر لواهب من ماله ... ولم يغير ما رأى من حاله الحكم منعه القيام بانقضا ...
QS 24:8 (jilid 6 hlm. 162) · Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan) · jilid 6 · hlm. 162 · #103614
ضى. ومن أمثلة ذلك ما قاله ابن عاصم في رجزه في أحكام القضاء في مذهب مالك: وحاضر لواهب من ماله ... ولم يغير ما رأى من حاله الحكم منعه القيام بانقضا ... مجلسه إذ صمته عين الرضى ولكل واحد من القولين وجه من النظر. والذي يظهر لنا في مسألة السكوت عن اللعان أنَّه إن سكت زمنًا يغلب على الظن فيه عادة أنَّه لا يسكت فيه إلَّا راضٍ عُدَّ رضى، وإلَّا فلا؛ لأن العرف محكم. والعلم عند الله تعالى. المسألة الحادية عشرة: اعلم أنَّه إن كان النكاح فاسدًا، وقذفها زوجها بالزنى إن كان لنفي نسب يلحق به في ذلك النكاح الفاسد، فلا ينبغي أن يختلف في أنَّه يلاعن لنفي النسب عنه، وإن كان النكاح الفاسد يلحق فيه الولد ولكنه قذفها بالزنى، وأراد اللعان لنفي الحد عنه، فالأظهر أن له ذلك؛ لأنها لما صارت يلحق به ولدها صارت في الحكم الفراش. قاله مالك في المدونة. وقال القرطبي: يلاعن في النكاح الفاسد زوجته؛ لأنها صارت فراشًا ويلحق النسب فيه مجرى اللعان فيه. اهـ.
QS 24:8 (jilid 6 hlm. 163) · Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan) · jilid 6 · hlm. 163 · #103615
ولدها صارت في الحكم الفراش. قاله مالك في المدونة. وقال القرطبي: يلاعن في النكاح الفاسد زوجته؛ لأنها صارت فراشًا ويلحق النسب فيه مجرى اللعان فيه. اهـ. منه. قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي أن النكاح الفاسد إن كان مجمعًا على فساده ولا يلحق الولد فيه أن الزوج القاذف فيه لا يمكن من اللعان، بل يحد حد القذف إن لم يأت بأربعة شهداء. وهذا ظاهر لا يخفى. والعلم عند الله تعالى. المسألة الثانية عشرة: اعلم أن أظهر أقوال أهل العلم عندي في الذي يقذف زوجته الحامل بالزنى، ثم يأتي بأربعة شهداء على زناها أن له أن يلاعن لنفي الحمل مع الشهود؛ لأن شهادة البينة لا تفيد الزوج إلَّا درأ الحد عنه. أما رفع الفراش، ونفي الولد فلا بد فيه من اللعان. وقال القرطبي ﵀: اختلفوا أيضًا هل للزوج أن يلاعن مع شهوده؟
QS 24:8 (jilid 6 hlm. 163) · Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan) · jilid 6 · hlm. 163 · #103616
ة البينة لا تفيد الزوج إلَّا درأ الحد عنه. أما رفع الفراش، ونفي الولد فلا بد فيه من اللعان. وقال القرطبي ﵀: اختلفوا أيضًا هل للزوج أن يلاعن مع شهوده؟ فقال مالك والشافعي: يلاعن كان له شهود أو لم يكن؛ لأن الشهود ليس لهم عمل في غير درإ الحد، وأما رفع الفراش ونفي الولد فلا بد فيه من اللعان. وقال أَبو حنيفة وأصحابه: إنما جعل اللعان إذا لم يكن له شهود غير نفسه لقوله تعالى: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾. اهـ منه. المسألة الثالثة عشرة: قال القرطبي أيضًا في تفسيره: يفتقر اللعان إلى أربعة أشياء: عدد الألفاظ، وهو أربع شهادات على
QS 24:8 (jilid 6 hlm. 163) · Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan) · jilid 6 · hlm. 163 · #103617
دَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾. اهـ منه. المسألة الثالثة عشرة: قال القرطبي أيضًا في تفسيره: يفتقر اللعان إلى أربعة أشياء: عدد الألفاظ، وهو أربع شهادات على ما تقدم، والمكان وهو أن يقصد به أشرف البقاع بالبلدان، إن كان بمكة فبين الركن والمقام، وإن كان بالمدينة فعند المنبر، وإن كان ببيت المقدس فعند الصخرة، وإن كان في سائر البلدان ففي مساجدها، وإن كانا كافرين بعث بهما إلى الموضع الذي يعتقدان تعظيمه، إن كانا يهوديين فالكنيسة، وإن كانا مجوسيين ففي بيت النار، وإن كانا لا دين لهما مثل الوثنيين، فإنه يلاعن بينهما في مجلس حكمه، والوقت، وذلك بعد صلاة العصر، وجمع الناس، وذلك أن يكون هناك أربعة أنفس فصاعدًا، فاللفظ وجمع الناس مشروطان، والزمان والمكان مستحبان. اهـ منه. مع أن مشهور مذهب مالك الذي هو مذهب القرطبي أنَّه لا ملاعنة بين كافرين.
QS 24:8 (jilid 6 hlm. 164) · Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan) · jilid 6 · hlm. 164 · #103618
بعة أنفس فصاعدًا، فاللفظ وجمع الناس مشروطان، والزمان والمكان مستحبان. اهـ منه. مع أن مشهور مذهب مالك الذي هو مذهب القرطبي أنَّه لا ملاعنة بين كافرين. وبعض ما ذكره لا يخلو من خلاف. المسألة الرابعة عشرة: اعلم أن الزوج لا يجوز له نفي الولد بلعان إلَّا بموجب يقتضي أن ذلك الولد ليس منه، كان تكون الزوجة زنت قبل أن يمسها الزوج أصلًا، أو زنت بعد أن وضعت، ولم يمسها الزوج بعد الوضع حتى زنت، أو زنت في طهر لم يمسها فيه؛ لأن الحيضة قبل الزنى تدل على أن الحمل من الزنى الواقع بعد الحيض، ولا يجوز له الاعتماد في نفي الحمل باللعان على شبه الولد بغيره ولا بسواد الولد كما قدمنا، ولا بعزل؛ لأن الماء قد يسبق نزعه فتحبل منه، ولا بوطء في فخذين؛ لأن الماء يسيل إلى الفرج فتحمل منه كما قدمنا. المسألة الخامسة عشرة: اعلم أن كل ولدين بينهما أقل من ستة أشهر فهما توأمان، فلا يجوز نفي أحدهما، دون الآخر، فإن أقر الزوج بأحدهما لزمه قبول الآخر.
QS 24:8 (jilid 6 hlm. 164) · Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan) · jilid 6 · hlm. 164 · #103619
نا. المسألة الخامسة عشرة: اعلم أن كل ولدين بينهما أقل من ستة أشهر فهما توأمان، فلا يجوز نفي أحدهما، دون الآخر، فإن أقر الزوج بأحدهما لزمه قبول الآخر. والظاهر أنَّه إن نفى أحدهما مع اعترافه بالثاني حد؛ لقذفه كما قاله مالك وأصحابه، ومن وافقهم. وقد أوضحنا في سورة الرعد في الكلام على قوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ (٨)﴾ أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، وذكرنا الآيات الدالة على ذلك، ويعلم منه أن كل ولدين بينهما أقل من ستة أشهر فهما توأمان.
QS 24:8 (jilid 6 hlm. 165) · Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan) · jilid 6 · hlm. 165 · #103620
ُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ (٨)﴾ أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، وذكرنا الآيات الدالة على ذلك، ويعلم منه أن كل ولدين بينهما أقل من ستة أشهر فهما توأمان. وقال ابن قدامة في المغني: وإن ولدت امرأته توأمين وهو أن يكون بينهما دون ستة أشهر، فاستلحق أحدهما، ونفى الآخر لحقا به؛ لأن الحمل الواحد لا يجوز أن يكون بعضه منه، وبعضه من غيره، فإذا ثبت نسب أحدهما منه ثبت نسب الآخر ضرورة، فجعلنا ما نفاه تابعًا لما استلحقه، ولم نجعل ما أقر به تابعًا لما نفاه؛ لأن النسب يحتاط لإِثباته لا لنفيه، ولهذا لو أتت امرأته بولد يمكن أن يكون منه، ويمكن أن يكون من غيره ألحقناه به احتياطًا، ولم نقطعه عنه احتياطًا لنفيه، إلى أن قال: وإن استلحق أحد التوأمين، وسكت عن الآخر لحقه؛ لأنه لو نفاه للحقه، فإذا سكت عنه كان أولى، ولأن امرأته متى أتت بولد لحقه ما لم ينفه عنه بلعان، وإن نفى أحدهما، وسكت عن الآخر لحقاه جميعًا. فإن قيل: ألا نفيتم المسكوت عنه؛ لأنه قد نفى أخاه، وهما حمل واحد.
QS 24:8 (jilid 6 hlm. 165) · Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan) · jilid 6 · hlm. 165 · #103621
ه متى أتت بولد لحقه ما لم ينفه عنه بلعان، وإن نفى أحدهما، وسكت عن الآخر لحقاه جميعًا. فإن قيل: ألا نفيتم المسكوت عنه؛ لأنه قد نفى أخاه، وهما حمل واحد. قلنا: لحوق النسب مبني على التغليب، وهو يثبت لمجرد الإِمكان وإن كان لم يثبت الوطء ولا ينتفي الإِمكان للنفي فافترقا. فإن أتت بولد فنفاه ولاعن لنفيه، ثم ولدت آخر لأقل من ستة أشهر لم ينتف الثاني باللعان الأول؛ لأن اللعان تناول الأول وحده، ويحتاج في نفي الثاني إلى لعان ثان، ويحتمل أن ينتفي بنفيه من غير حاجة إلى لعان ثان؛ لأنهما حمل واحد، وقد لاعن لنفيه موة فلا يحتاج إلى لعان ثان. ذكره القاضي. اهـ. قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: وهذا الأخير هو الأظهر؛ لأن الحمل الواحد لا يحتاج إلى لعانين. ثم قال في المغني متصلًا بكلامه الأول: فإن أقر بالثاني لحقه هو والأول لما ذكرناه، وإن سكت عن نفيه لحقاه أيضًا.
QS 24:8 (jilid 6 hlm. 166) · Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan) · jilid 6 · hlm. 166 · #103622
؛ لأن الحمل الواحد لا يحتاج إلى لعانين. ثم قال في المغني متصلًا بكلامه الأول: فإن أقر بالثاني لحقه هو والأول لما ذكرناه، وإن سكت عن نفيه لحقاه أيضًا. فأما إن نفى الولد باللعان ثم أتت بولد آخر بعد ستة أشهر فهذا من حمل آخر، فإنه لا يجوز أن يكون بين ولدين من حمل واحد مدة الحمل، ولو أمكن لم تكن هذه مدة حمل كامل، فإن نفى هذا الولد باللعان انتفى، ولا ينتفي بغير اللعان؛ لأنه حمل منفرد، وإن استلحقه أو ترك نفيه لحقه، وإن كانت قد بانت باللعان؛ لأنه يمكن أن يكون قد وطئها بعد وضع الأول. وإن لاعنها قبل وضع الأول، فأتت بولد ثم ولدت آخر بعد ستة أشهر لم يلحقه الثاني؛ لأنها بانت باللعان وانقضت عدتها بوضع الأول، وكان حملها الثاني بعد انقضاء العدة في غير نكاح فلم يحتج إلى نفيه. ثم قال في المغني أيضًا: وإن مات أحد التوأمين فله أن يلاعن لنفي نسبهما، وبهذا قال الشافعي.
QS 24:8 (jilid 6 hlm. 166) · Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan) · jilid 6 · hlm. 166 · #103623
ملها الثاني بعد انقضاء العدة في غير نكاح فلم يحتج إلى نفيه. ثم قال في المغني أيضًا: وإن مات أحد التوأمين فله أن يلاعن لنفي نسبهما، وبهذا قال الشافعي. وقال أَبو حنيفة: يلزمه نسب الحي، ولا يلاعن إلَّا لنفي الحد؛ لأن الميت لا يصح نفيه باللعان، فإن نسبه قد انقطع بموته، فلا حاجة إلى نفيه باللعان، كما لو ماتت امرأته فإنه لا يلاعنها بعد موتها؛ لكون النكاح قد انقطع، وإذا لم ينتف الميت لم ينتف الحي؛ لأنهما حمل واحد. ولنا أن الميت ينسب إليه، ويقال: ابن فلان، ويلزمه تجهيزه وتكفينه، فكان له نفي نسبه وإسقاط مؤنته كالحي، وكما لو كان للميت ولد. اهـ كلام صاحب المغني. قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الأظهر أنَّه إن كان للولد الميت الذي يراد نفيه بعد الموت ولد كان حكمه في اللعان كحكم الحي؛ لأن ولده الحي لا ينتفي إلَّا بنفي أبيه، فله اللعان لنفي نسب الميت لينتفي عنه ولده.
QS 24:8 (jilid 6 hlm. 167) · Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan) · jilid 6 · hlm. 167 · #103624
د الميت الذي يراد نفيه بعد الموت ولد كان حكمه في اللعان كحكم الحي؛ لأن ولده الحي لا ينتفي إلَّا بنفي أبيه، فله اللعان لنفي نسب الميت لينتفي عنه ولده. وهذا إن قلنا: إن له أن يلاعن بعد هذه المدة الطويلة؛ لأنه لم ينف الولد الميت إلَّا بعد أن عاش عمرًا يولد له فيه، وقد يكون معذورًا بالغيبة زمنًا طويلًا، وكذلك عند من يقول: إن السكوت لا يسقط اللعان مطلقًا كما تقدم. وكذلك إن أريد إلزامه بتكفين الولد الميت وتجهيزه فالأظهر أن له أن ينفيه عنه بلعان ليتخلص من مئونة تجهيزه وتكفينه. والظاهر أنَّه إن نفى ولدًا بعد موته، فإن كانت أمه حية فلا بد من اللعان؛ لأنه قاذف أمه، وإن كانت الأم ميتة جرى على الخلاف في حد من قذف ميتة، في القول بالحد فله اللعان، وعلى القول بعدمه فلا لعان، وقد قدمنا الخلاف في ذلك. ويعتضد ما ذكرنا بما تقدم قريبًا من أن له اللعان لنفي الولد لأنه يجتمع به موجبان للعان، وهما إسقاط الحد، ونفي الولد. وبه تعلم أن الأظهر عدم النظر إلى الولد الميت هل ترك مالًا أو لا؟
QS 24:8 (jilid 6 hlm. 167) · Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan) · jilid 6 · hlm. 167 · #103625
من أن له اللعان لنفي الولد لأنه يجتمع به موجبان للعان، وهما إسقاط الحد، ونفي الولد. وبه تعلم أن الأظهر عدم النظر إلى الولد الميت هل ترك مالًا أو لا؟ والعلم عند الله تعالى. تنبيه اعلم أن أهل العلم اختلفوا في توأمي الملاعنة المنفيين باللعان، هل يتوارثان توارث الشقيقين أو الأخوين لأم؟ وقال ابن الحاجب من الماليكة: هما شقيقان، وقال خليل في التوضيح وهو شرحه لمختصر ابن الحاجب في الفقه المالكي: إن كونهما شقيقين هو مشهور مذهب مالك. وقال المغيرة من المالكية: يتوارثان توارث الأخوين لأم كالمشهور عند المالكية في توأمي الزانية والمغتصبة. قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لنا أن توأمي الملاعنة يتوارثان توارث الأخوين لأم، وأنهما لا يحكم لهما بحكم الشقيقين؛ لأنهمالا يلحقان باب معروف، وإذا لم يكن لهما أب معروف فلا وجه لكونهما شقيقين. ويوضح ذلك أنهما إنما ينسبان لأمهما. وبه تعلم أن مشهور مذهب مالك في هذه المسألة خلاف الأظهر.
QS 24:8 (jilid 6 hlm. 168) · Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan) · jilid 6 · hlm. 168 · #103626
معروف، وإذا لم يكن لهما أب معروف فلا وجه لكونهما شقيقين. ويوضح ذلك أنهما إنما ينسبان لأمهما. وبه تعلم أن مشهور مذهب مالك في هذه المسألة خلاف الأظهر. وأما قول ابن نافع من المالكية: إن توأمي الزانية شقيقان، فهو خلاف التحقيق؛ لأن الزاني لا يلحق به نسب حتى يكون أبًا لابنه من الزنى، والرواية عن ابن القاسم بنحو قول ابن نافع ظاهرها السقوط كما ترى. وأما ما قاله ابن رشد في البيان من أن توأمي المسبية، والمستأمنة شقيقان، فوجهه ظاهر. والعلم عند الله تعالى. المسألة الخامسة عشرة: اعلم أنَّه إن تزوجها ثم قذفها بعد النكاح قائلًا: إنها زنت قبل أن يتزوجها، فإن أهل العلم اختلفوا هل له لعانها نظرًا إلى أن القذف وقع وهي زوجته، أو يحد لقذفها، ولا يمكن من اللعان نظرًا إلى أنها وقت الزنى الذي قذفها به أجنبية منه، وليست بزوجة. قال ابن قدامة في المغني: وإن قذفها بعد تزوجها بزنى أضافه إلى ما قبل النكاح حد ولم يلاعن، سواء كان ثم ولد، أو لم يكن، وهو قول مالك، وأبي ثور. وروي ذلك عن سعيد بن المسيب والشعبي.
QS 24:8 (jilid 6 hlm. 168) · Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan) · jilid 6 · hlm. 168 · #103627
ن قذفها بعد تزوجها بزنى أضافه إلى ما قبل النكاح حد ولم يلاعن، سواء كان ثم ولد، أو لم يكن، وهو قول مالك، وأبي ثور. وروي ذلك عن سعيد بن المسيب والشعبي. وقال الحسن، وزرارة بن أبي أوفى، وأصحاب الرأي: له أن يلاعن؛ لأنه قذف امرأته، فيدخل في عموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ الآية، ولأنه قذف امرأته فأشبه ما لو قذفها ولم يضفه إلى ما قبل النكاح. وحكى الشريف أَبو جعفر عن أحمد رواية أخرى كذلك. وقال الشافعي: إن لم يكن ثم ولد لم يلاعن، وإن كان بينهما ولد ففيه وجهان. ولنا أنَّه قذفها قذفًا مضافًا إلى حال البينونة فأشبه ما لو قذفها وهي بائن، وفارق قذف الزوجة؛ لأنه محتاج إليه؛ لأنها غاظته وخانته، وإن كان بينهما ولد فهو محتاج إلى نفيه، وههنا إذا تزوجها وهو يعلم زناها فهو المفرط في نكاح حامل من الزنى، فلا يشرع له طريق إلى نفيه.
QS 24:8 (jilid 6 hlm. 169) · Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan) · jilid 6 · hlm. 169 · #103628
نها غاظته وخانته، وإن كان بينهما ولد فهو محتاج إلى نفيه، وههنا إذا تزوجها وهو يعلم زناها فهو المفرط في نكاح حامل من الزنى، فلا يشرع له طريق إلى نفيه. اهـ من المغني. قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر الأقوال عندي في هذه المسألة أنَّه إن لم يكن ولد، فلا يمكن الزوج من اللعان، ويحد لقذفها إن لم يأت بأربعة شهداء؛ لأنه قذفها وهي أجنبية، فيدخل في عموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ الآية؛ لأنه قاذف محصنة ليست بزوجة، والنكاح الطارئ لا يغير الحكم الذي تقرر قبله كما ترى. وإن كان هناك ولد يلحق به لو سكت، وهو يعلم أنَّه ليس منه استنادًا إلى بعض الأمور المسوغة لنفي الولد التي قدمناها أن له أن يلاعن لنفي الولد. والحاصل: أنَّه له اللعان لنفي الولد، لا لدفع الحد فيما يظهر لنا.
QS 24:8 (jilid 6 hlm. 169) · Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan) · jilid 6 · hlm. 169 · #103629
ه استنادًا إلى بعض الأمور المسوغة لنفي الولد التي قدمناها أن له أن يلاعن لنفي الولد. والحاصل: أنَّه له اللعان لنفي الولد، لا لدفع الحد فيما يظهر لنا. والعلم عند الله تعالى. المسألة السادسة عشرة: فيما لو قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا يا زانية، فقيل: يلاعن، وقيل: لا يلاعن؛ لأن القذف إنما وقع بعد البينونة بالثلاث، على القول بالبينونة بها، وهو قول جمهور أهل العلم، منهم الأئمة الأربعة وأصحابهم. قال ابن قدامة في المغني: نقل مهنا قال: سألت أحمد عن رجل قال لامرأته: أنت طالق يا زانية ثلاثًا. فقال: يلاعن، قلت: إنهم يقولون: يحد، ولا يلزمها إلَّا واحدة، قال: بئس ما يقولون. فهذا يلاعن؛ لأنه قذفها قبل الحكم ببينونتها، فأشبه قذف الرجعية. اهـ منه، وله وجه من النظر. والعلم عند الله تعالى. المسألة السابعة عشرة: فيما لو جاءت زوجته بولد فنفاه فصدقته الزوجة في أن الولد من غيره، في الزوجة حد الزنى. واختلف أهل العلم هل ينتفي نسب الولد بتصادقهما بدون لعان، أو لا ينتفي إلَّا بلعان. وكلا القولين مروي عن مالك.
QS 24:8 (jilid 6 hlm. 170) · Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan) · jilid 6 · hlm. 170 · #103630
في أن الولد من غيره، في الزوجة حد الزنى. واختلف أهل العلم هل ينتفي نسب الولد بتصادقهما بدون لعان، أو لا ينتفي إلَّا بلعان. وكلا القولين مروي عن مالك. وأكثر الرواة عنه أنَّه لا ينتفي إلَّا بلعان. قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين عندي أنَّه لا ينتفي عن الزوج إلَّا بلعانه، ولا يسقط حقه من لحوق نسبه بتصديق أمه للزوج؛ لأن للولد حقًا في لحوق نسبه، فلا يسقط إلَّا بلعان الزوج. وأما الزوجة فلا يصح منها اللعان في هذه الصورة؛ لأنها مقرة بصدق الزوج في دعواه. المسألة الثامنة عشرة: اعلم أن الأظهر عندنا فيمن قذف امرأته فطالبت بحده لقذفها، فأقام شاهدين على إقرارها بالزنى الذي قذفها به أن حكم هذه المسألة مبني على الاختلاف في الإِقرار بالزنى. هل يثبت بشاهدين كغيره من سائر الأقارير، أو لا يثبت إلَّا بأربعة شهود. فمن قال: يثبت بشاهدين يلزم قوله أن الرجل لا يحد لقذفها؛ لأن إقرارها بالزنى ثبت بالشاهدين، وعلى القول الآخر يحد؛ لأن إقرارها لم يثبت. هذا هو الأظهر عندنا.
QS 24:8 (jilid 6 hlm. 170) · Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan) · jilid 6 · hlm. 170 · #103631
قال: يثبت بشاهدين يلزم قوله أن الرجل لا يحد لقذفها؛ لأن إقرارها بالزنى ثبت بالشاهدين، وعلى القول الآخر يحد؛ لأن إقرارها لم يثبت. هذا هو الأظهر عندنا. والعلم عند الله تعالى. المسألة التاسعة عشرة: اعلم أن الأظهر أنهما إن شهدا عليه بأنه قذف امرأته، وقذفهما أعني الشاهدين لم تقبل شهادتهما بقذف المرأة؛ لأنهما لما ادعيا عليه أنَّه قذفهما صارا له عدوين؛ لأن القذف يستوجب العداوة. قال ابن قدامة في المغني: فإن شهد شاهدان أنَّه قذف فلانة وقذفنا لم تقبل شهادتهما؛ لاعترافهما بعداوته لهما، وشهادة العدو لا تقبل على عدوه، فإن أبرآه وزالت العداوة، ثم شهدا عليه بذلك القذف لم تقبل؛ لأنها ردت للتهمة، فلم تقبل بعد كالفاسق إذا شهد فردت شهادته لفسقة، ثم تاب وأعادها. ولو أنهما ادعيا عليه أنَّه قذفهما ثم أبرآه وزالت العداوة، ثم شهدا عليه بقذف زوجته قبلت شهادتهما؛ لأنهما لم يردا في هذه الشهادة.
QS 24:8 (jilid 6 hlm. 171) · Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan) · jilid 6 · hlm. 171 · #103632
فسقة، ثم تاب وأعادها. ولو أنهما ادعيا عليه أنَّه قذفهما ثم أبرآه وزالت العداوة، ثم شهدا عليه بقذف زوجته قبلت شهادتهما؛ لأنهما لم يردا في هذه الشهادة. ولو شهدا أنَّه قذف امرأته ثم ادعيا بعد ذلك أنه قذفهما فإن أضافا دعواهما إلى ما قبل شهادتهما، بطلت شهادتهما؛ لاعترافهما أنَّه كان عدوًا لهما حين شهدا عليه، وإن لم يضيفاها إلى ذلك الوقت، وكان ذلك قبل الحكم بشهادتهما لم يحكم بها؛ لأنه لا يحكم عليه بشهادة عدوين، وإن كانت بعد الحكم لم يبطل؛ لأن الحكم تم قبل وجود المانع كظهور الفسق. وإن شهدا أنَّه قذف امرأته وأمنا لم تقبل شهادتهما؛ لأنها ردت في البعض للتهمة، فوجب أن ترد للكل. وإن شهدا على أبيهما أنَّه قذف ضرة أمهما قبل شهادتهما. وبهذا قال مالك، وأَبو حنيفة والشافعي في الجديد، وقال في القديم: لا تقبل؛ لأنهما يجران إلى أمهما نفعًا، وهو أنَّه يلاعنها فتبين ويتوفر على أمهما، وليس بشيء؛ لأن لعانه ينبني على معرفته بزناها، لا على الشهادة عليه بما لا يعترف به.
QS 24:8 (jilid 6 hlm. 171) · Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan) · jilid 6 · hlm. 171 · #103633
ا يجران إلى أمهما نفعًا، وهو أنَّه يلاعنها فتبين ويتوفر على أمهما، وليس بشيء؛ لأن لعانه ينبني على معرفته بزناها، لا على الشهادة عليه بما لا يعترف به. وإن شهدا بطلاق الضرة ففيه وجهان: أحدهما: لا تقبل؛ لأنهما يجران إلى أمهما نفعًا، وهو توفُّره على أمهما. والثاني: تقبل؛ لأنهما لا يجران إلى نفسهما نفعًا. اهـ من المغني. وكله لا نص فيه، ولا يخلو بعضه من خلاف. والأظهر عدم قبول شهادتهما بطلاق ضرة أمهما، لأنهما متهمان بجر النفع لأمهما، لأن طلاف الضرة فيه نفع لضرتها، كما لا يخفى، وشهادة الإِنسان بما ينفع أمه لا تخلو من تهمة كما ترى. والعلم عند الله تعالى. المسألة العشرون: في اختلاف اللغات، أو الأزمنة في القذف أو الإِقرار به. قال ابن قدامة في المغني: ولو شهد شاهد أنَّه أقر بالعربية أنَّه قذفها، وشهد آخر أنَّه أقر بذلك بالعجمية، تمت الشهادة، لأن الاختلاف في العربية والعجمية عائد إلى الإِقرار، دون القذف، ويجوز أن يكون القذف واحدًا، والإِقرار به في مرتين.
QS 24:8 (jilid 6 hlm. 172) · Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan) · jilid 6 · hlm. 172 · #103634
َّه أقر بذلك بالعجمية، تمت الشهادة، لأن الاختلاف في العربية والعجمية عائد إلى الإِقرار، دون القذف، ويجوز أن يكون القذف واحدًا، والإِقرار به في مرتين. وكذلك لو شهد أحدهما أنَّه أقر يوم الخميس بقذفها، وشهد آخر أنَّه أقر بذلك يوم الجمعة تمت الشهادة، لما ذكرناه. وإن شهد أحدهما أنَّه قذفها بالعربية وشهد الآخر أنَّه قذفها بالعجمية، أو شهد أحدهما أنَّه قذفها يوم الخميس، وشهد الآخر أنَّه قذفها يوم الجمعة، أو شهد أحدهما أنَّه أقر أنَّه قذفها بالعربية، أو بالعجمية، أو شهد أحدهما أنَّه أقر أنَّه قذفها بالعربية، أو يوم الخميس، وشهد الآخر أنَّه أقر أنَّه قذفها بالعجمية أو يوم الجمعة، أو يوم الخميس، وشهد الآخر أنَّه قذفها يوم الجمعة ففيه وجهان: أحدهما: تكمل الشهادة، وهو قول أبي بكر، ومذهب أبي حنيفة، لأن الوقت ليس ذكره شرطًا في الشهادة، وكذلك اللسان فلم يؤثر الاختلاف، كما لو شهد أحدهما أنَّه أقر بقذفها يوم الخميس بالعربية، وشهد الآخر أنَّه أقر بقذفها يوم الجمعة بالعجمية.
QS 24:8 (jilid 6 hlm. 172) · Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan) · jilid 6 · hlm. 172 · #103635
في الشهادة، وكذلك اللسان فلم يؤثر الاختلاف، كما لو شهد أحدهما أنَّه أقر بقذفها يوم الخميس بالعربية، وشهد الآخر أنَّه أقر بقذفها يوم الجمعة بالعجمية. والآخر: لا تكمل الشهادة، وهو مذهب الشافعي؛ لأنهما قذفان لم تتم الشهادة على واحد منهما فلم يثبت، كما لو شهد أحدهما أنَّه تزوجها يوم الخميس، وشهد الآخر أنَّه تزوجها يوم الجمعة. وفارق الإِقرار بالقذف فإنه يجوز أن يكون المقر به واحدًا أقر به في وقتين بلسانين، انتهى من المغني. قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: هذه المسألة هي المعروفة عند العلماء بالشهادة هل تلفق في الأفعال والأقوال، أو لا تلفق؛ وبعضهم يقول: تلفق في الأقوال، دون الأفعال، وبعضهم يقول: تلفق فيهما. والفرق بينهما ليس بظاهر. وقولهم: هما قذفان لم تتم الشهادة على واحد منهما قد يقال فيه: وكذلك الإِقرار المختلف في وقته أو لسانه هما إقراران لم تتم الشهادة على واحد منهما. وهذه المسألة لا نص فيها، وكل من الأقوال فيها له وجه من النظر، والخلاف المذكور، وعدم النص لا يبعد أن يكون شبهة تدرأ الحد.
QS 24:8 (jilid 6 hlm. 173) · Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan) · jilid 6 · hlm. 173 · #103636
تتم الشهادة على واحد منهما. وهذه المسألة لا نص فيها، وكل من الأقوال فيها له وجه من النظر، والخلاف المذكور، وعدم النص لا يبعد أن يكون شبهة تدرأ الحد. والعلم عند الله تعالى. المسألة الواحدة والعشرون: اعلم أن الذي يظهر لنا أنَّه الصواب أن من نفى حمل امرأته بلعان أنَّه ينتفى عنه، ولا يلزمه لعان آخر بعد وضعه. وهذا هو التحقيق إن شاء الله تعالى. وبه تعلم أن قول أبي حنيفة ﵀ ومن وافقه من أهل الكوفة، وقول الخرقي، ومن وافقه من الحنابلة: إن الحمل لا يصح نفيه باللعان، فلا بد من اللعان بعد الوضع؛ لأن الحمل قبل الوضع غير محقق، لاحتمال أن يكون ريحًا، خلاف التحقيق فيما يظهر لنا من انتفاء الحمل باللعان، كما هو قول مالك، والشافعي، ومن وافقهم من أهل الحجاز كما نقله عنهم ابن قدامة في المغني. وقصة هلال بن أمية ﵁ صريحة في أن النبي ﷺ نفى عنه حمل امرأته باللعان، ولم يلزمه بإعادة اللعان بعد الوضع. والرواية التي توهم أن لعانه كان بعد الوضع أوضحنا الجواب عنها فيما تقدم بما أجاب به عنها ابن حجر في الفتح.
QS 24:8 (jilid 6 hlm. 174) · Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan) · jilid 6 · hlm. 174 · #103637
باللعان، ولم يلزمه بإعادة اللعان بعد الوضع. والرواية التي توهم أن لعانه كان بعد الوضع أوضحنا الجواب عنها فيما تقدم بما أجاب به عنها ابن حجر في الفتح. والعلم عند الله تعالى. المسألة الثانية والعشرون: في حكم من قذف امرأته باللواط، وقد أوضحنا في سورة هود في الكلام على قصة قوم لوط أقوال أهل العلم في عقوبة اللائط، وبينا أن أقواها دليلًا قتل الفاعل والمفعول به، وعليه فلا حد بالقذف باللواط، وإنما فيه التعزير، وذكرنا قول من قال من أهل العلم: إن اللواط حكمه حكم الزنى، وعلى هذا القول يلاعن القاذف باللواط، وإن امتنع من اللعان حد.
QS 24:8 (jilid 6 hlm. 174) · Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan) · jilid 6 · hlm. 174 · #103638
ذف باللواط، وإنما فيه التعزير، وذكرنا قول من قال من أهل العلم: إن اللواط حكمه حكم الزنى، وعلى هذا القول يلاعن القاذف باللواط، وإن امتنع من اللعان حد. والعلم عند الله تعالى. المسألة الثالثة والعشرون: في حكم من ولدت امرأته ولدًا لا يمكن أن يكون منه فإن الولد لا يلحقه، ولا يحتاج إلى نفيه بلعان، لأنه معلوم أنَّه ليس منه، كما لو تزوج امرأة فجاءت بولد كامل لأقل من ستة أشهر، لأن أقل أمد الحمل ستة أشهر كما أوضحناه في سورة الرعد، ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم، وككون الزوج صبيًا لا يولد لمثله عادة لصغره ونحو ذلك. واعلم أن الذي يظهر لنا أنَّه هو الصواب أن كل ولد جاءت به امرأة الصغير قبل بلوغه أنَّه لا يلحق به، ولا يحتاج إلى لعان. وبه تعلم أن قول من قال من الحنابلة، ومن وافقهم: إن الزوج إن كان ابن عشر سنين لحقه الولد، وكذلك تسع سنين ونصف، كما قاله القاضي من الحنابلة، أنَّه خلاف التحقيق.
QS 24:8 (jilid 6 hlm. 174) · Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan) · jilid 6 · hlm. 174 · #103639
أن قول من قال من الحنابلة، ومن وافقهم: إن الزوج إن كان ابن عشر سنين لحقه الولد، وكذلك تسع سنين ونصف، كما قاله القاضي من الحنابلة، أنَّه خلاف التحقيق. واستدلالهم على لحوق الولد بالزوج الذي هو ابن عشر سنين بحديث: "واضربوهم على الصلاة لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع" ظاهر السقوط وإن اعتمده ابن قدامة مع علمه وغيره من الحنابلة. فالتحقيق إن شاء الله تعالى هو ما قاله أَبو بكر من الحنابلة من أنَّه لا يلحق به الولد حتى يبلغ وهو ظاهر لا يخفى، وكما لو تزوج امرأة في مجلس، ثم طلقها فيه قبل غيبته عنهم، ثم أتت امرأته بولد لستة أشهر من حين العقد، أو تزوج مشرقي مغربية، أو عكسه ثم مضت ستة أشهر وأتت بولد لم يلحقه. قال ابن قدامة في المغني: وبذلك قال مالك والشافعي، وقال أَبو حنيفة: يلحقه نسبه؛ لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومدة الحمل، ألا ترى أنكم قلتم: إذا مضى زمان الإِمكان لحق الولد وإن علم أنَّه لم يحصل منه الوطء.
QS 24:8 (jilid 6 hlm. 175) · Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan) · jilid 6 · hlm. 175 · #103640
ل أَبو حنيفة: يلحقه نسبه؛ لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومدة الحمل، ألا ترى أنكم قلتم: إذا مضى زمان الإِمكان لحق الولد وإن علم أنَّه لم يحصل منه الوطء. انتهى منه. قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: التحقيق إن شاء الله عدم لحوق الولد فيما ذكر للعلم بأنه ليس منه ولا حاجة لنفيه. والعلم عند الله تعالى. المسألة الرابعة والعشرون: اعلم أن أظهر الأقوال وأقواها دليلًا أن المتلاعنين يتأبد التحريم بينهما، فلا يجتمعان أبدًا، وقد جاءت بذلك أحاديث: منها: ما رواه أَبو داود من حديث سهل بن سعد، وفيه: فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبدًا. انتهى. وقال في نيل الأوطار في هذا الحديث: سكت عنه أَبو داود، والمنذري، ورجاله رجال الصحيح. ومنها: ما رواه الدارقطني عن سهل أيضًا، وفيه: "فرق رسول الله ﷺ بينهما وقال: لا يجتمعان أبدًا". انتهى منه، بواسطة نقل المجد في المنتقى. وقال فيه صاحب نيل الأوطار: وفي إسناده عياض بن عبد الله، قال في التقريب: فيه لين، ولكنه قد أخرج له مسلم.
QS 24:8 (jilid 6 hlm. 176) · Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan) · jilid 6 · hlm. 176 · #103641
دًا". انتهى منه، بواسطة نقل المجد في المنتقى. وقال فيه صاحب نيل الأوطار: وفي إسناده عياض بن عبد الله، قال في التقريب: فيه لين، ولكنه قد أخرج له مسلم. اهـ. ومنها: ما رواه الدارقطني عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدًا". انتهى منه بواسطة نقل المجد أيضًا. ومنها: ما رواه الدارقطني أيضًا، عن علي ﵁ قال: مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعا أبدًا. وما رواه الدارقطني أيضًا، عن علي، وابن مسعود قالا: مضت السنة أن لا يجتمع المتلاعنان. وقال صاحب نيل الأوطار في حديث ابن عباس: أخرج نحوه أَبو داود في قصة طويلة. وفي إسنادها عباد بن منصور، وفيه مقال. وقال في حديث علي وابن مسعود: أخرجهما أيضًا عبد الرزاق وابن أبي شيبة.
QS 24:8 (jilid 6 hlm. 176) · Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan) · jilid 6 · hlm. 176 · #103642
بن عباس: أخرج نحوه أَبو داود في قصة طويلة. وفي إسنادها عباد بن منصور، وفيه مقال. وقال في حديث علي وابن مسعود: أخرجهما أيضًا عبد الرزاق وابن أبي شيبة. انتهى منه. وبه تعلم أن تأبيد التحريم أصوب من قول من قال من العلماء: إن أكذب نفسه حد، ولا يتأبد تحريمها عليه، ويكون خاطبًا من الخطاب، وهو مروي عن أبي حنيفة، ومحمد، وسعيد بن المسيب، والحسن، وسعيد بن جبير، وعبد العزيز بن أبي سلمة. والأظهر أنَّه إن أكذب نفسه لحق به الولد وحد خلافًا لعطاء القائل: إنه لا يحد. تنبيه اعلم أن أقوال أهل العلم في فرقة اللعان قدمناها مستوفاة في سورة البقرة في كلامنا الطويل على آية ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ الآية. وقد قدمنا كلام أهل العلم واختلافهم في لعان الأخرس في سورة مريم. ولنكتف بما ذكرنا من الأحكام المتعلقة بهذه الآية، ومن أراد استقصاء مسائل اللعان فلينظر كتب فروع المذاهب الأربعة. •
QS 24:6-9 (jilid 18 hlm. 161) · Tafsir Ibnu 'Asyur (At-Tahrir wat-Tanwir) · jilid 18 · hlm. 161 · #132297
[سُورَة النُّور (٢٤) : الْآيَات ٦ إِلَى ٩] وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٦) وَالْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ (٧) وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ (٨) وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٩)
QS 24:6-9 (jilid 18 hlm. 161) · Tafsir Ibnu 'Asyur (At-Tahrir wat-Tanwir) · jilid 18 · hlm. 161 · #132298
أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ (٨) وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٩) هَذَا تَخْصِيصٌ للعمومين الَّذين فِي قَوْلِهِ: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ [النُّور: ٤] فَإِنَّ مِنَ الْمُحْصَنَاتِ مَنْ هُنَّ أَزْوَاجٌ لِمَنْ يَرْمِيهِنَّ، فَخُصَّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ مِنْ حُكْمِ قَوْلِهِ: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ إِلَخْ إِذْ عُذِرَ الْأَزْوَاجُ خَاصَّةً فِي إِقْدَامِهِمْ عَلَى الْقَوْلِ فِي أَزْوَاجِهِمْ بِالزِّنَى إِذَا لَمْ يَسْتَطِيعُوا إِثْبَاتَهُ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ. وَوَجْهُ عُذْرِهِمْ فِي ذَلِكَ مَا فِي نُفُوسِ النَّاسِ مِنْ سَجِيَّةِ الْغَيْرَةِ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ وَعَدَمِ احْتِمَالِ رُؤْيَةِ الزِّنَى بِهِنَّ فَدَفَعَ عَنْهُمْ حَدَّ الْقَذْفِ بِمَا شَرَعَ لَهُمْ مِنَ الْمُلَاعَنَةِ.
QS 24:6-9 (jilid 18 hlm. 161) · Tafsir Ibnu 'Asyur (At-Tahrir wat-Tanwir) · jilid 18 · hlm. 161 · #132299
ْغَيْرَةِ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ وَعَدَمِ احْتِمَالِ رُؤْيَةِ الزِّنَى بِهِنَّ فَدَفَعَ عَنْهُمْ حَدَّ الْقَذْفِ بِمَا شَرَعَ لَهُمْ مِنَ الْمُلَاعَنَةِ. وَفِي هَذَا الْحُكْمِ قَبُولٌ لِقَوْلِ الزَّوْجِ فِي امْرَأَتِهِ فِي الْجُمْلَةِ إِذَا كَانَ مُتَثَبِّتًا حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ بَعْدَ أَيْمَانِ زَوْجِهَا تُكَلَّفُ بِدَفْعِ ذَلِكَ بِأَيْمَانِهَا وَإِلَّا قُبِلَ قَوْلُهُ فِيهَا مَعَ أَيْمَانِهِ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ شَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ فَكَانَ مُوجِبًا حَدَّهَا إِذَا لَمْ تَدْفَعْ ذَلِكَ بِأَيْمَانِهَا.
QS 24:6-9 (jilid 18 hlm. 161) · Tafsir Ibnu 'Asyur (At-Tahrir wat-Tanwir) · jilid 18 · hlm. 161 · #132300
قُبِلَ قَوْلُهُ فِيهَا مَعَ أَيْمَانِهِ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ شَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ فَكَانَ مُوجِبًا حَدَّهَا إِذَا لَمْ تَدْفَعْ ذَلِكَ بِأَيْمَانِهَا. وَعِلَّةُ ذَلِكَ هُوَ أَنَّ فِي نُفُوسِ الْأَزْوَاجِ وَازِعًا يَزَعُهُمْ عَنْ أَنْ يَرْمُوا نِسَاءَهُمْ بِالْفَاحِشَةِ كَذِبًا وَهُوَ وازع التعير مِنْ ذَلِكَ وَوَازِعُ الْمَحَبَّةِ فِي الْأَزْوَاجِ غَالِبًا، وَلِذَلِكَ سَمَّى اللَّهُ ادِّعَاءَ الزَّوْجِ عَلَيْهَا باسم الشَّهَادَة بِظَاهِر الِاسْتِثْنَاءِ فِي قَوْلِهِ: وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ، وَفِي نُفُوسِهِمْ مِنَ الْغَيْرَةِ عَلَيْهِنَّ مَا لَا يُحْتَمَلُ مَعَهُ السُّكُوتُ عَلَى ذَلِكَ، وَكَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَقْتُلُونَ عَلَى ذَلِكَ وَكَانَ الرَّجُلُ مُصَدَّقًا فِيمَا يَدَّعِيهِ عَلَى امْرَأَتِهِ. وَقَدْ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ «لَوْ وَجَدْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفِحٍ» .
QS 24:6-9 (jilid 18 hlm. 162) · Tafsir Ibnu 'Asyur (At-Tahrir wat-Tanwir) · jilid 18 · hlm. 162 · #132301
ا يَدَّعِيهِ عَلَى امْرَأَتِهِ. وَقَدْ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ «لَوْ وَجَدْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفِحٍ» . وَلَكِنَّ الْغَيْرَةَ قَدْ تَكُونُ مُفْرِطَةً وَقَدْ يُذَكِّيهَا فِي النُّفُوسِ تَنَافُسُ الرِّجَالِ فِي أَنْ يَشْتَهِرُوا بِهَا، فَمَنَعَ الْإِسْلَامُ مِنْ ذَلِكَ إِذْ لَيْسَ مِنْ حَقِّ أَحَدٍ إِتْلَافُ نَفْسٍ إِلَّا الْحَاكِمَ. وَلَمْ يُقَرِّرْ جَعْلَ أَرْوَاحِ الزَّوْجَاتِ تَحْتَ تَصَرُّفِ مُخْتَلِفِ نَفْسِيَّاتِ أَزْوَاجِهِنَّ. وَلَمَّا تَقَرَّرَ حَدُّ الْقَذْفِ اشْتَدَّ الْأَمْرُ عَلَى الْأَزْوَاجِ الَّذِينَ يعثرون على ربية فِي أَزْوَاجِهِمْ. وَنَزَلَتْ قَضِيَّةُ عُوَيْمِرٍ الْعَجْلَانِيِّ مَعَ زَوْجِهِ خَوْلَةَ بِنْتِ عَاصِمٍ وَيُقَالُ بِنْتُ قَيْسٍ وَكِلَاهُمَا مِنْ بَنِي عَمِّ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ مِنَ الْأَنْصَارِ.
QS 24:6-9 (jilid 18 hlm. 162) · Tafsir Ibnu 'Asyur (At-Tahrir wat-Tanwir) · jilid 18 · hlm. 162 · #132302
رٍ الْعَجْلَانِيِّ مَعَ زَوْجِهِ خَوْلَةَ بِنْتِ عَاصِمٍ وَيُقَالُ بِنْتُ قَيْسٍ وَكِلَاهُمَا مِنْ بَنِي عَمِّ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ مِنَ الْأَنْصَارِ. رَوَى مَالِكٌ فِي «الْمُوَطَّأِ» عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَهُ: يَا عَاصِمُ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ. فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُول الله ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ. فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ: يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ؟ فَقَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيْمِرٍ: لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ، قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا.
QS 24:6-9 (jilid 18 hlm. 162) · Tafsir Ibnu 'Asyur (At-Tahrir wat-Tanwir) · jilid 18 · hlm. 162 · #132303
لَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ؟ فَقَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيْمِرٍ: لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ، قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا. فَقَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللَّهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا. فَقَامَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى أَتَى رَسُول الله ﷺ وَسَطَ النَّاسِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ رَسُول الله ﷺ: قَدْ أُنْزِلَ فِيكَ وَفِي صَاحبَتك فَاذْهَبْ فأت بِهَا. قَالَ سَهْلٌ: فَتَلَاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُول الله ﷺ» الْحَدِيثَ. فَكَانَتْ هَذِهِ الْآيَةُ مَبْدَأَ شَرْعِ الْحُكْمِ فِي رَمْيِ الْأَزْوَاجِ نِسَاءَهُمْ بِالزِّنَى. وَاخْتَلَطَ صَاحِبُ الْقِصَّةِ عَلَى بَعْضِ الرُّوَاةِ فَسَمَّوْهُ هِلَالَ ابْن أُمَيَّةَ الْوَاقِفِيَّ. وَزِيدَ فِي الْقِصَّةِ: أَن النبيء ﷺ قَالَ لَهُ: «الْبَيِّنَةُ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ» .
QS 24:6-9 (jilid 18 hlm. 163) · Tafsir Ibnu 'Asyur (At-Tahrir wat-Tanwir) · jilid 18 · hlm. 163 · #132304
وَاةِ فَسَمَّوْهُ هِلَالَ ابْن أُمَيَّةَ الْوَاقِفِيَّ. وَزِيدَ فِي الْقِصَّةِ: أَن النبيء ﷺ قَالَ لَهُ: «الْبَيِّنَةُ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ» . وَالصَّوَابُ أَنَّ سَبَبَ نُزُولِ الْآيَةِ قِصَّةُ عُوَيْمِرٍ الْعَجْلَانِيِّ وَكَانَتْ هَذِهِ الْحَادِثَةُ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ تِسْعٍ عَقِبَ الْقُفُولِ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُمَا قِصَّتَانِ حَدَثَتَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ أَوْ مُتَقَارِبٍ. وَلَمَّا سمع النبيء ﷺ قَوْلَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ عِنْدَ نُزُولِ آيَةِ الْقَذْفِ السَّالِفَةِ قَالَ: «أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي» يَعْنِي أَنَّهَا غيرَة غَيْرُ مُعْتَدِلَةِ الْآثَارِ لِأَنَّهُ جَعَلَ مِنْ آثَارِهَا أَنْ يَقْتُلَ مَنْ يَجِدُهُ مَعَ امْرَأَتِهِ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ لَمْ يَأْذَنَا بِذَلِكَ.
QS 24:6-9 (jilid 18 hlm. 163) · Tafsir Ibnu 'Asyur (At-Tahrir wat-Tanwir) · jilid 18 · hlm. 163 · #132305
رُ مُعْتَدِلَةِ الْآثَارِ لِأَنَّهُ جَعَلَ مِنْ آثَارِهَا أَنْ يَقْتُلَ مَنْ يَجِدُهُ مَعَ امْرَأَتِهِ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ لَمْ يَأْذَنَا بِذَلِكَ. فَإِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَغْيَرُ مِنْ سَعْدٍ، وَلَمْ يَجْعَلَا لِلزَّوْجِ الَّذِي يَرَى زَوْجَتَهُ تَزْنِي أَنْ يَقْتُلَ الزَّانِي وَلَا الْمَرْأَةَ وَلِذَلِكَ قَالَ عُوَيْمِرٌ الْعَجْلَانِيُّ «مَنْ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ» ؟. وَحُذِفَ مُتَعَلِّقُ شُهَداءُ لِظُهُورِهِ مِنَ السِّيَاقِ، أَيْ شُهَدَاءُ عَلَى مَا ادَّعَوْهُ مِمَّا رَمَوْا بِهِ أَزْوَاجَهُمْ. وَشَمِلَ قَوْلُهُ: إِلَّا أَنْفُسُهُمْ مَا لَا تَتَأَتَّى فِيهِ الشَّهَادَةُ مِثْلَ الرَّمْيِ بِنَفْيِ حَمْلٍ مِنْهُ ادَّعَى قَبْلَهُ الزَّوْجُ الِاسْتِبْرَاءَ.
QS 24:6-9 (jilid 18 hlm. 163) · Tafsir Ibnu 'Asyur (At-Tahrir wat-Tanwir) · jilid 18 · hlm. 163 · #132306
َوْلُهُ: إِلَّا أَنْفُسُهُمْ مَا لَا تَتَأَتَّى فِيهِ الشَّهَادَةُ مِثْلَ الرَّمْيِ بِنَفْيِ حَمْلٍ مِنْهُ ادَّعَى قَبْلَهُ الزَّوْجُ الِاسْتِبْرَاءَ. وَقَدْ عُلِمَ مِنْ أَحَادِيثِ سَبَبِ نُزُولِ الْآيَةِ وَمِنْ عِلَّةِ تَخْصِيصِ الْأَزْوَاجِ فِي حُكْمِ الْقَذْفِ بِحُكْمٍ خَاصٍّ وَمِنْ لَفْظِ يَرْمُونَ وَمِنْ ذِكْرِ الشُّهَدَاءِ أَنَّ اللِّعَانَ رُخْصَةٌ مَنَّ اللَّهُ بِهَا عَلَى الْأَزْوَاجِ فِي أَحْوَالِ الضَّرُورَةِ فَلَا تَتَعَدَّاهَا. فَلِذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ وَآخِرُ قَوْلَيْهِ وَجَمَاعَةٌ: لَا يُلَاعَنُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ إِلَّا إِذَا ادَّعَى الزَّوْجُ رُؤْيَةَ امْرَأَتِهِ تَزْنِي أَوْ نَفَى حَمْلَهَا نَفْيًا مُسْتَنِدًا إِلَى حُدُوثِ الْحَمْلِ بَعْدَ تَحَقُّقِ بَرَاءَةِ رَحِمِ زَوْجِهِ وَعَدَمِ قُرْبَانِهِ إِيَّاهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ وَرَمَاهَا بِالزِّنَى.
QS 24:6-9 (jilid 18 hlm. 163) · Tafsir Ibnu 'Asyur (At-Tahrir wat-Tanwir) · jilid 18 · hlm. 163 · #132307
إِلَى حُدُوثِ الْحَمْلِ بَعْدَ تَحَقُّقِ بَرَاءَةِ رَحِمِ زَوْجِهِ وَعَدَمِ قُرْبَانِهِ إِيَّاهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ وَرَمَاهَا بِالزِّنَى. أَيْ بِمُجَرَّدِ السَّمَاعِ أَوْ بِرُؤْيَةِ رَجُلٍ فِي الْبَيْتِ فِي غَيْرِ حَالِ الزِّنَى، أَوْ بِقَوْلِهِ لَهَا: يَا زَانِيَةُ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَجْرِي مَجْرَى السَّبِّ وَالشَّتْمِ فَلَا يُشْرَعُ اللِّعَانُ. وَيُحَدُّ الزَّوْجُ فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ حَدَّ الْقَذْفِ لِأَنَّهُ افْتِرَاءٌ لَا بَيِّنَةَ عَلَيْهِ وَلَا عُذْرَ يَقْتَضِي تَخْصِيصَهُ إِذِ الْعُذْرُ هُوَ عَدَمُ تَحَمُّلِ رُؤْيَةِ امْرَأَتِهِ تَزْنِي وَعَدَمُ تَحَمُّلِ رُؤْيَةِ حَمْلٍ يَتَحَقَّقُ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ.
QS 24:6-9 (jilid 18 hlm. 164) · Tafsir Ibnu 'Asyur (At-Tahrir wat-Tanwir) · jilid 18 · hlm. 164 · #132308
ي تَخْصِيصَهُ إِذِ الْعُذْرُ هُوَ عَدَمُ تَحَمُّلِ رُؤْيَةِ امْرَأَتِهِ تَزْنِي وَعَدَمُ تَحَمُّلِ رُؤْيَةِ حَمْلٍ يَتَحَقَّقُ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَالْجُمْهُورُ: إِذَا قَالَ تَحَمَّلَ لَهَا: يَا زَانِيَةُ، وَجَبَ اللّعان، ذَهَابًا مِنْهُم إِلَى أَنَّ اللِّعَانَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ يَجْرِي فِي مُجَرَّدِ الْقَذْفِ أَيْضًا تَمَسُّكًا بِمُطْلَقِ لَفْظِ يَرْمُونَ. وَيُقْدَحُ فِي قِيَاسِهِمْ أَنَّ بَيْنَ دَعْوَى الزِّنَى عَلَى الْمَرْأَةِ وَبَيْنَ السَّبِّ بِأَلْفَاظٍ فِيهَا نِسْبَةٌ إِلَى الزِّنَا فَرْقًا بَيِّنًا عِنْدَ الْفَقِيهِ.
QS 24:6-9 (jilid 18 hlm. 164) · Tafsir Ibnu 'Asyur (At-Tahrir wat-Tanwir) · jilid 18 · hlm. 164 · #132309
هِمْ أَنَّ بَيْنَ دَعْوَى الزِّنَى عَلَى الْمَرْأَةِ وَبَيْنَ السَّبِّ بِأَلْفَاظٍ فِيهَا نِسْبَةٌ إِلَى الزِّنَا فَرْقًا بَيِّنًا عِنْدَ الْفَقِيهِ. وَتَسْمِيَةُ الْقُرْآنِ أَيْمَانَ اللّعان شَهَادَة يومىء إِلَى أَنَّهَا لِرَدِّ دَعْوَى وَشَرْطُ تَرَتُّبِ الْآثَارِ عَلَى الدَّعْوَى أَنْ تَكُونَ مُحَقَّقَةً فَقَوْلُ مَالِكٍ أَرْجَحُ مِنْ قَوْلِ الْجُمْهُورِ لِأَنَّهُ أَغْوَصُ عَلَى الْحَقِيقَةِ الشَّرْعِيَّةِ. وَقَوْلُهُ: فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِلَخْ لَمَّا تَعَذَّرَ عَلَى الْأَزْوَاجِ إِلْفَاءُ الشَّهَادَةِ فِي مِثْلِ هَذَا الْحَالِ وَعَذَّرَهُمُ اللَّهُ فِي الِادِّعَاءِ بِذَلِكَ وَلَمْ يَتْرُكِ الْأَمْرَ سَبَهْلَلًا وَلَا تَرَكَ النِّسَاءَ مُضْغَةً فِي أَفْوَاهِ مَنْ يُرِيدُونَ التَّشْهِيرَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ لِشِقَاقٍ أَوْ غَيْظٍ مُفْرِطٍ أَوْ حَمَاقَةٍ كَلَّفَ الْأَزْوَاجَ شَهَادَةً لَا تَعْسُرُ عَلَيْهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ فِيمَا
QS 24:6-9 (jilid 18 hlm. 164) · Tafsir Ibnu 'Asyur (At-Tahrir wat-Tanwir) · jilid 18 · hlm. 164 · #132310
ِنْ أَزْوَاجِهِنَّ لِشِقَاقٍ أَوْ غَيْظٍ مُفْرِطٍ أَوْ حَمَاقَةٍ كَلَّفَ الْأَزْوَاجَ شَهَادَةً لَا تَعْسُرُ عَلَيْهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ فِيمَا يَدَّعُونَ فَأَوْجَبَ عَلَيْهِمُ الْحَلِفَ بِاللَّهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ لِتَقُومَ الْأَيْمَانُ مَقَامَ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ الْمَفْرُوضِينَ لِلزِّنَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ [النُّور: ٤] إِلَخْ. وَسُمِّيَ الْيَمِينُ شَهَادَةً لِأَنَّهُ بَدَلٌ مِنْهَا فَهُوَ مَجَازٌ بِعَلَاقَةِ الْحُلُولِ الِاعْتِبَارِيِّ، وَأَنَّ صِيغَةَ الشَّهَادَةِ تُسْتَعْمَلُ فِي الْحَلِفِ كَثِيرًا وَهُنَا جُعِلَتْ بَدَلًا مِنَ الشَّهَادَةِ فَكَأَنَّ الْمُدَّعِي أَخْرَجَ مِنْ نَفْسِهِ أَرْبَعَة شُهُود هِيَ تِلْكَ الْأَيْمَانِ الْأَرْبَعِ.
QS 24:6-9 (jilid 18 hlm. 164) · Tafsir Ibnu 'Asyur (At-Tahrir wat-Tanwir) · jilid 18 · hlm. 164 · #132311
َثِيرًا وَهُنَا جُعِلَتْ بَدَلًا مِنَ الشَّهَادَةِ فَكَأَنَّ الْمُدَّعِي أَخْرَجَ مِنْ نَفْسِهِ أَرْبَعَة شُهُود هِيَ تِلْكَ الْأَيْمَانِ الْأَرْبَعِ. وَمَعْنَى كَوْنِ الْأَيْمَانِ بَدَلًا مِنَ الشَّهَادَةِ أَنَّهَا قَائِمَةٌ مَقَامَهَا لِلْعُذْرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ آنِفًا فَلَا تَأْخُذُ جَمِيعَ أَحْكَامِ الشَّهَادَةِ، وَلَا يُتَوَهَّمُ أَنْ لَا تُقْبَلَ أَيْمَانُ اللِّعَانِ إِلَّا مِنْ عَدْلٍ فَلَوْ كَانَ فَاسِقًا لَمْ يُلْتَعَنَ وَلَمْ يُحَدَّ حَدَّ الْقَذْفِ بَلْ كُلُّ مَنْ صَحَّتْ يَمِينُهُ صَحَّ لِعَانُهُ وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ، وَاشْتَرَطَ أَبُو حَنِيفَةَ الْحُرِيَّةَ وَحُجَّتُهُ فِي ذَلِكَ إِلْحَاقُ اللِّعَانِ بِالشَّهَادَةِ لِأَنَّ اللَّهَ سَمَّاهُ شَهَادَةً. وَلِأَجْلِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى هَذِهِ الْبَدَلِيِّةِ اشْتَرَطَ أَنْ تَكُونَ أَيْمَانُ اللِّعَانِ بِصِيغَةِ: «أَشْهَدُ بِاللَّه» عِنْد الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَةِ.
QS 24:6-9 (jilid 18 hlm. 165) · Tafsir Ibnu 'Asyur (At-Tahrir wat-Tanwir) · jilid 18 · hlm. 165 · #132312
لْمُحَافَظَةِ عَلَى هَذِهِ الْبَدَلِيِّةِ اشْتَرَطَ أَنْ تَكُونَ أَيْمَانُ اللِّعَانِ بِصِيغَةِ: «أَشْهَدُ بِاللَّه» عِنْد الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَةِ. وَأَمَّا مَا بَعْدَ صِيغَةِ (أَشْهَدُ) فَيَكُونُ كَالْيَمِينِ عَلَى حَسَبِ الدَّعْوَى الَّتِي حَلَفَ عَلَيْهَا بِلَفْظٍ لَا احْتِمَالَ فِيهِ. وَقَوْلُهُ: فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ قَرَأَهُ الْجُمْهُورُ بِنَصْبِ أَرْبَعُ عَلَى أَنَّهُ مفعول مُطلق لشهادة فَيكون فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ مَحْذُوفَ الْخَبَرِ دَلَّ عَلَيْهِ مَعْنَى الشَّرْطِيَّةِ الَّذِي فِي الْمَوْصُولِ وَاقْتِرَانُ الْفَاءِ بِخَبَرِهِ، وَالتَّقْدِيرُ: فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ لَازِمَةٌ لَهُ. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ قَوْلَهُ: إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ عَلَى حِكَايَةِ اللَّفْظِ مِثْلَ قَوْلِهِمْ: «هِجِّيرَا أَبِي بَكْرٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» .
QS 24:6-9 (jilid 18 hlm. 165) · Tafsir Ibnu 'Asyur (At-Tahrir wat-Tanwir) · jilid 18 · hlm. 165 · #132313
نَ الْخَبَرُ قَوْلَهُ: إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ عَلَى حِكَايَةِ اللَّفْظِ مِثْلَ قَوْلِهِمْ: «هِجِّيرَا أَبِي بَكْرٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» . وَقَرَأَهُ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَحَفْصٌ وَخَلَفٌ بِرَفْعِ أَرْبَعُ عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ الْمُبْتَدَإِ وَجُمْلَةُ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ إِلَى آخِرِهَا بدل من فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ. وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْقُرَّاءِ فِي نَصْبِ أَرْبَعُ شَهاداتٍ الثَّانِي. وَفِي قَوْلِهِ: إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ حِكَايَةٌ لِلَفْظِ الْيَمِينِ مَعَ كَوْنِ الضَّمِيرِ مُرَاعًى فِيهِ سِيَاقُ الْغَيْبَةِ، أَيْ يَقُولُ: إِنِّي لَمِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا ادَّعَيْتُ عَلَيْهَا. وَأَمَّا قَوْلُهُ: وَالْخامِسَةُ أَيْ فَالشَّهَادَةُ الْخَامِسَةُ، أَيِ الْمُكَمِّلَةُ عَدَدَ خَمْسٍ لِلْأَرْبَعِ الَّتِي قَبْلَهَا. وَأَنَّثَ اسْمَ الْعَدَدِ لِأَنَّهُ صَفَّةٌ لِمَحْذُوفٍ دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ وَالتَّقْدِيرُ: وَالشَّهَادَةُ الْخَامِسَةُ.
QS 24:6-9 (jilid 18 hlm. 165) · Tafsir Ibnu 'Asyur (At-Tahrir wat-Tanwir) · jilid 18 · hlm. 165 · #132314
ا. وَأَنَّثَ اسْمَ الْعَدَدِ لِأَنَّهُ صَفَّةٌ لِمَحْذُوفٍ دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ وَالتَّقْدِيرُ: وَالشَّهَادَةُ الْخَامِسَةُ. وَلَيْسَ لَهَا مُقَابِلٌ فِي عَدَدِ شُهُودِ الزِّنَى. فَلَعَلَّ حِكْمَةَ زِيَادَةِ هَذِهِ الْيَمِينِ مَعَ الْأَيْمَانِ الْأَرْبَعِ الْقَائِمَةِ مَقَامَ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ أَنَّهَا لِتَقْوِيَةِ الْأَيْمَانِ الْأَرْبَعِ بِاسْتِذْكَارِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى أَيْمَانِهِ إِنْ كَانَتْ غَمُوسًا مِنَ الْحِرْمَانِ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى. وَهَذَا هُوَ وَجْهُ كَوْنِهَا مُخَالِفَةً فِي صِيغَتِهَا لِصِيَغِ الشَّهَادَاتِ الْأَرْبَعِ الَّتِي تَقَدَّمَتْهَا.
QS 24:6-9 (jilid 18 hlm. 165) · Tafsir Ibnu 'Asyur (At-Tahrir wat-Tanwir) · jilid 18 · hlm. 165 · #132315
ِ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى. وَهَذَا هُوَ وَجْهُ كَوْنِهَا مُخَالِفَةً فِي صِيغَتِهَا لِصِيَغِ الشَّهَادَاتِ الْأَرْبَعِ الَّتِي تَقَدَّمَتْهَا. وَفِي ذَلِكَ إِيمَاءٌ إِلَى أَنَّ الْأَرْبَعَ هِيَ الْمَجْعُولَةُ بَدَلًا عَنِ الشُّهُودِ وَأَنَّ هَذِهِ الْخَامِسَةَ تَذْيِيلٌ لِلشَّهَادَةِ وَتَغْلِيظٌ لَهَا. وَقَرَأَ الْجُمْهُورُ: وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها بِالرَّفْعِ كَقَوْلِهِ: وَالْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَهُوَ مِنْ عَطْفِ الْجُمَلِ. وَقَرَأَهُ حَفْصٌ عَنْ عَاصِمٍ بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى أَرْبَعُ شَهاداتٍ الثَّانِي وَهُوَ مِنْ عَطْفِ الْمُفْرَدَاتِ. وَقَرَأَ الْجُمْهُور: أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ وأَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها بِتَشْدِيدِ نُونِ (أَنَّ) وبلفظ الْمصدر فِي أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ وَجَرِّ اسْمِ الْجَلَالَةِ بِإِضَافَةِ (غَضَبَ) إِلَيْهِ.
QS 24:6-9 (jilid 18 hlm. 166) · Tafsir Ibnu 'Asyur (At-Tahrir wat-Tanwir) · jilid 18 · hlm. 166 · #132316
َّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها بِتَشْدِيدِ نُونِ (أَنَّ) وبلفظ الْمصدر فِي أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ وَجَرِّ اسْمِ الْجَلَالَةِ بِإِضَافَةِ (غَضَبَ) إِلَيْهِ. وَيَتَعَيَّنُ عَلَى هَذِهِ الْقِرَاءَةِ أَنْ تُقَدَّرَ بَاءُ الْجَرِّ دَاخِلَةً عَلَى أَنَّ فِي الْمَوْضِعَيْنِ مُتَعَلقَة ب الْخامِسَةُ لِأَنَّهَا صِفَةٌ لِمَوْصُوفٍ تَقْدِيرُهُ: وَالشَّهَادَةُ الْخَامِسَةُ، لِيَتَّجِهَ فَتْحُ هَمْزَةِ (أَنَّ) فِيهِمَا. وَالْمَعْنَى: أَنْ يَشْهَدَ الرَّجُلُ أَوْ تَشْهَدَ الْمَرْأَةُ بِأَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ أَوْ بِأَنَّ غَضَبَ اللَّهِ، أَيْ بِمَا يُطَابِقُ هَذِهِ الْجُمْلَةَ. وَقَرَأَ نَافِعٌ بِتَخْفِيفِ نُونِ (أَنْ) فِي الْمَوْضِعَيْنِ وغَضَبَ اللَّهِ بِصِيغَةِ فِعْلِ الْمُضِيِّ، وَرَفْعِ اسْمِ الْجَلَالَةِ الَّذِي بَعْدَ غَضَبَ.
QS 24:6-9 (jilid 18 hlm. 166) · Tafsir Ibnu 'Asyur (At-Tahrir wat-Tanwir) · jilid 18 · hlm. 166 · #132317
نَافِعٌ بِتَخْفِيفِ نُونِ (أَنْ) فِي الْمَوْضِعَيْنِ وغَضَبَ اللَّهِ بِصِيغَةِ فِعْلِ الْمُضِيِّ، وَرَفْعِ اسْمِ الْجَلَالَةِ الَّذِي بَعْدَ غَضَبَ. وَخُرِّجَتْ قِرَاءَتُهُ عَلَى جَعْلِ (أَنْ) مُخَفَّفَةً مِنَ الثَّقِيلَةِ مُهْمَلَةَ الْعَمَلِ وَاسْمُهَا ضَمِيرُ الشَّأْنِ مَحْذُوفٌ أَيْ تَهْوِيلًا لِشَأْنِ الشَّهَادَةِ الْخَامِسَةِ. وَرُدَّ بِمَا تَقَرَّرَ مِنْ عَدَمِ خُلُوِّ جُمْلَةِ خَبَرِ (أَنْ) الْمُخَفَّفَةِ مِنْ أَحَدِ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ: قَدْ، وَحَرْفُ النَّفْيِ، وَحَرْفُ التَّنْفِيسِ، وَلَوْلَا. وَالَّذِي أَرَى أَنْ تُجْعَلَ (أَنْ) عَلَى قِرَاءَةِ نَافِعٍ تَفْسِيرِيَّةً لِأَنَّ الْخَامِسَةَ يَمِينٌ فَفِيهَا مَعْنَى الْقَوْلِ دُونَ حُرُوفِهِ فَيُنَاسِبُهَا التَّفْسِيرُ. وَقَرَأَ يَعْقُوبُ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ بِتَخْفِيفِ (أَن) وَرفع لَعْنَتَ وَجَرِّ اسْمِ الْجَلَالَةِ مِثْلَ قِرَاءَةِ نَافِعٍ.
QS 24:6-9 (jilid 18 hlm. 166) · Tafsir Ibnu 'Asyur (At-Tahrir wat-Tanwir) · jilid 18 · hlm. 166 · #132318
اسِبُهَا التَّفْسِيرُ. وَقَرَأَ يَعْقُوبُ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ بِتَخْفِيفِ (أَن) وَرفع لَعْنَتَ وَجَرِّ اسْمِ الْجَلَالَةِ مِثْلَ قِرَاءَةِ نَافِعٍ. وَقَرَأَ وَحْدَهُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها بِتَخْفِيفِ (أَنْ) وَفَتْحِ ضَادِ غَضَبَ وَرَفْعِ الْبَاءِ عَلَى أَنَّهُ مَصْدَرٌ وَيُجَرُّ اسْمُ الْجَلَالَةِ بِالْإِضَافَةِ. وَعَلَى كُلِّ الْقِرَاءَاتِ لَا يَذْكُرُ الْمُتَلَاعِنَانِ فِي الْخَامِسَةِ مِنْ يَمِينِ اللِّعَانِ لَفْظَ (أَنَّ) فَإِنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِي وَصْفِ أَيْمَانِ اللِّعَانِ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ وَكُتُبِ السُّنَّةِ. وَالْقَوْلُ فِي صِيغَةِ الْخَامِسَةِ مِثْلُ الْقَوْلِ فِي صِيَغِ الْأَيْمَانِ الْأَرْبَعِ. وَعَيَّنَ لَهُ فِي الدُّعَاءِ خُصُوصَ اللَّعْنَةِ لِأَنَّهُ وَإِن كَانَ كَاذِبًا فَقَدْ عَرَّضَ بِامْرَأَتِهِ لِلَعْنَةِ النَّاسِ وَنَبْذِ الْأَزْوَاجِ إِيَّاهَا فَنَاسَبَ أَنْ يَكُونَ جَزَاؤُهُ اللَّعْنَةَ. وَاللَّعْنَةُ وَاللَّعْنُ: الْإِبْعَادُ بِتَحْقِيرٍ.
QS 24:6-9 (jilid 18 hlm. 166) · Tafsir Ibnu 'Asyur (At-Tahrir wat-Tanwir) · jilid 18 · hlm. 166 · #132319
ِلَعْنَةِ النَّاسِ وَنَبْذِ الْأَزْوَاجِ إِيَّاهَا فَنَاسَبَ أَنْ يَكُونَ جَزَاؤُهُ اللَّعْنَةَ. وَاللَّعْنَةُ وَاللَّعْنُ: الْإِبْعَادُ بِتَحْقِيرٍ. وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ: وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلى يَوْمِ الدِّينِ فِي سُورَةِ الْحِجْرِ [٣٥] . وَاعْلَمْ أَنَّ الزَّوْجَ إِنْ سَمَّى رَجُلًا مُعَيَّنًا زَنَى بِامْرَأَتِهِ صَارَ قَاذِفًا لَهُ زِيَادَةً عَلَى قَذْفِهِ الْمَرْأَةَ، وَأَنَّهُ إِذَا لَاعَنَ وَأَتَمَّ اللِّعَانَ سَقَطَ عَنْهُ حَدُّ الْقَذْفِ لِلْمَرْأَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَيَبْقَى النَّظَرُ فِي قَذْفِهِ ذَلِكَ الرَّجُلَ الَّذِي نَسَبَ إِلَيْهِ الزِّنَى.
QS 24:6-9 (jilid 18 hlm. 167) · Tafsir Ibnu 'Asyur (At-Tahrir wat-Tanwir) · jilid 18 · hlm. 167 · #132320
ِّعَانَ سَقَطَ عَنْهُ حَدُّ الْقَذْفِ لِلْمَرْأَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَيَبْقَى النَّظَرُ فِي قَذْفِهِ ذَلِكَ الرَّجُلَ الَّذِي نَسَبَ إِلَيْهِ الزِّنَى. وَقد اخْتلف الْأَئِمَّة فِي سُقُوطِ حَدِّ الْقَذْفِ لِلرَّجُلِ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَسْقُطُ عَنْهُ حَدُّ الْقَذْفِ لِلرَّجُلِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَذْكُرْ إِلَّا حَدًّا وَاحِدًا وَلِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ بِالسُّنَّةِ أَنَّ رَسُول الله ﷺ أَقَامَ حَدَّ الْفِرْيَةِ عَلَى عُوَيْمِرٍ الْعَجْلَانِيِّ وَلَا عَلَى هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ بَعْدَ اللِّعَانِ.
QS 24:6-9 (jilid 18 hlm. 167) · Tafsir Ibnu 'Asyur (At-Tahrir wat-Tanwir) · jilid 18 · hlm. 167 · #132321
ُتْ بِالسُّنَّةِ أَنَّ رَسُول الله ﷺ أَقَامَ حَدَّ الْفِرْيَةِ عَلَى عُوَيْمِرٍ الْعَجْلَانِيِّ وَلَا عَلَى هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ بَعْدَ اللِّعَانِ. وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ: يُسْقِطُ اللِّعَانُ حَدَّ الْمُلَاعِنِ لِقَذْفِ امْرَأَتِهِ وَلَا يُسْقِطُ حَدَّ الْقَذْفِ لِرَجُلٍ سَمَّاهُ، وَالْحُجَّةُ لَهُمَا بِأَنَّ اللَّهَ شَرَعَ حَدَّ الْقَذْفِ. وَلَمَّا كَانَتْ هَذِهِ الْأَيْمَانُ مُقْتَضِيَةً صِدْقَ دَعْوَى الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ كَانَ مِنْ أَثَرِ ذَلِكَ أَنْ تُعْتَبَرَ الْمَرْأَةُ زَانِيَةً أَوْ أَنْ يَكُونَ حَمْلُهَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ مِنْ زِنًى لِأَنَّهَا فِي عِصْمَةٍ فَكَانَ ذَلِكَ مُقْتَضِيًا أَنْ يُقَامَ عَلَيْهَا حَدُّ الزِّنَى، فَلَمْ تُهْمِلِ الشَّرِيعَةُ حَقَّ الْمَرْأَةِ وَلَمْ تَجْعَلْهَا مَأْخُوذَةً بِأَيْمَانٍ قَدْ يَكُونُ حَالِفُهَا كَاذِبًا فِيهَا لِأَنَّهُ يُتَّهَمُ بِالْكَذِبِ لِتَبْرِئَةِ نَفْسِهِ فَجَعَلَ لِلزَّوْجَةِ مُعَارَضَةَ أَيْمَانِ زَوْجِهَا
QS 24:6-9 (jilid 18 hlm. 167) · Tafsir Ibnu 'Asyur (At-Tahrir wat-Tanwir) · jilid 18 · hlm. 167 · #132322
نٍ قَدْ يَكُونُ حَالِفُهَا كَاذِبًا فِيهَا لِأَنَّهُ يُتَّهَمُ بِالْكَذِبِ لِتَبْرِئَةِ نَفْسِهِ فَجَعَلَ لِلزَّوْجَةِ مُعَارَضَةَ أَيْمَانِ زَوْجِهَا كَمَا جَعَلَ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ الطَّعْنَ فِي الشَّهَادَةِ بِالتَّجْرِيحِ أَوِ الْمُعَارَضَةِ فَقَالَ تَعَالَى: وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ الْآيَةَ. وَإِذْ قَدْ كَانَتْ أَيْمَانُ الْمَرْأَةِ لِرَدِّ أَيْمَانِ الرَّجُلِ، وَكَانَتْ أَيْمَانُ الرَّجُلِ بَدَلًا مِنَ الشَّهَادَةِ وَسُمِّيَتْ شَهَادَةً، كَانَتْ أَيْمَانُ الْمَرْأَةِ لِرَدِّهَا يُنَاسِبُ أَنْ تُسَمَّى شَهَادَةً وَلِأَنَّهَا كَالشَّهَادَةِ الْمُعَارِضَةِ، وَلِكَوْنِهَا بِمَنْزِلَةِ الْمُعَارِضَةِ كَانَتْ أَيْمَانُ الْمَرْأَةِ كُلُّهَا عَلَى إِبْطَالِ دَعْوَاهُ لَا عَلَى إِثْبَاتِ بَرَاءَتِهَا أَوْ صِدْقِهَا. وَالدَّرْءُ: الدَّفْعُ بِقُوَّةٍ، وَاسْتُعِيرَ هُنَا لِلْإِبْطَالِ.
QS 24:6-9 (jilid 18 hlm. 167) · Tafsir Ibnu 'Asyur (At-Tahrir wat-Tanwir) · jilid 18 · hlm. 167 · #132323
لُّهَا عَلَى إِبْطَالِ دَعْوَاهُ لَا عَلَى إِثْبَاتِ بَرَاءَتِهَا أَوْ صِدْقِهَا. وَالدَّرْءُ: الدَّفْعُ بِقُوَّةٍ، وَاسْتُعِيرَ هُنَا لِلْإِبْطَالِ. وَتَقَدَّمَ عِنْدَ قَوْله تَعَالَى: وَيَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ فِي سُورَةِ الرَّعْدِ [٢٢] . وَالتَّعْرِيفُ فِي الْعَذابَ ظَاهِرٌ فِي الْعَهْدِ لِتَقَدُّمِ ذِكْرِ الْعَذَابِ فِي قَوْلِهِ: وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [النُّور: ٢] . فَيُؤْخَذُ مِنَ الْآيَةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا لَمْ تَحْلِفْ أَيْمَانَ اللِّعَانِ أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ. وَهَذَا هُوَ الَّذِي تَشْهَدُ بِهِ رِوَايَاتُ حَدِيثِ اللِّعَانِ فِي السُّنَّةِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا نَكَلَتِ الْمَرْأَةُ عَنْ أَيْمَانِ اللِّعَانِ لَمْ تُحَدَّ لِأَنَّ الْحَدَّ عِنْدَهُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِشَهَادَةِ شُهُودٍ أَوْ إِقْرَارٍ.
QS 24:6-9 (jilid 18 hlm. 168) · Tafsir Ibnu 'Asyur (At-Tahrir wat-Tanwir) · jilid 18 · hlm. 168 · #132324
َ: إِذَا نَكَلَتِ الْمَرْأَةُ عَنْ أَيْمَانِ اللِّعَانِ لَمْ تُحَدَّ لِأَنَّ الْحَدَّ عِنْدَهُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِشَهَادَةِ شُهُودٍ أَوْ إِقْرَارٍ. فَعِنْدَهُ يَرْجِعُ بِهَا إِلَى حُكْمِ الْحَبْسِ الْمَنْسُوخِ عِنْدَنَا، وَعِنْدَهُ إِنَّمَا نُسِخَ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ وَبَقِيَ فِي الْبَعْضِ. وَالْقَوْلُ فِي صِيغَةِ أَيْمَانِ الْمَرْأَةِ كَالْقَوْلِ فِي صِيغَةِ أَيْمَانِ الزَّوْجِ سَوَاءً. وَعُيِّنَ لَهَا فِي الْخَامِسَةِ الدُّعَاءُ بِغَضَبِ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ صَدَقَ زَوْجُهَا لِأَنَّهَا أَغْضَبَتْ زَوْجَهَا بِفِعْلِهَا فَنَاسَبَ أَنْ يَكُونَ جَزَاؤُهَا عَلَى ذَلِكَ غَضَبَ رَبِّهَا عَلَيْهَا كَمَا أَغْضَبَتْ بَعْلَهَا. وَتَتَفَرَّعُ مِنْ أَحْكَامِ اللِّعَانِ فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ يَتَعَرَّضُ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ لِبَعْضِهَا وَهِيَ مِنْ مَوْضُوعِ كتب الْفُرُوع. [١٠]